الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - ....... - أقامت الدعوى رقم.... لسنة...... محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدها - ........ - بطلب الحكم بأن تدفع إليها مبلغ 501 جنيه تعويضاً مؤقتاً والفوائد تأسيساً على أن الشركة....... استوردت رسالة شاي من دولة كينيا التي وصلت على متن السفينة "........" إلى ميناء السويس بتاريخ 23 إبريل 1989 ولدى تفريغها تبين وجود عجز بها قدر مؤقتاً بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت المستوردة حقوقها للطاعنة بعد أن استوفت منها قيمة هذا العجز. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره مبيناً به مقدار النقص في الرسالة وقيمته. بتاريخ 18 إبريل 1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم.... لسنة...... وبتاريخ 23 نوفمبر 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن لموافقة جمهورية مصر عليها بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1940 وكذا برتوكول تعديلها في سنة 1968 وقد أصبحت أحكامها نافذة فيها اعتباراً من 30 مارس 1983 بما يترتب عليه إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم الشحنة وإذ التفت الحكم عن ذلك وأعمل أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أهدر دفاعها الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما أودى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه، وكان من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت" فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم إثباته بمدوناته تمسك الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل، وأن أحكام هذه المعاهدة هي المنطبقة بالفعل على واقعة النزاع إلا أنه عاد وأعمل أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري في خصوص إجراءات إقامة الدعوى بما يعيبه بالالتفات عن دفاع الطاعنة الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.