من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة، أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم، وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن المشغولات الذهبية التي اشتراها متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد شراء الطاعن لها من المدعو...... لا يفيد - حتماً وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك فإنه يكون معيباً بالقصور
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر ركن العلم، ولم يورد الأدلة التي استخلص منها أن الطاعن كان يعلم عند شرائه المشغولات الذهبية موضوع الإدانة بأنها متحصلة من جريمة سرقة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله إنها "تتحصل فيما أبلغ به وقرره....... بمحضر الاستدلالات المؤرخ....... من أن نجلته وتدعى...... كانت تتردد على منزل إحدى زميلاتها بالمدرسة وتدعى...... وأثناء ذلك تعرفت على شقيق الأخيرة المدعو...... وبتاريخ أمس فوجئ بسرقة كمية من الذهب الخاص بنجلته الأخرى وتدعى....... والتي تعمل بدولة الكويت وتضع حرز الذهب طرفه كأمانة وباستعلامه من نجلته والضغط عليها أخبرته أنها قامت بأخذ الذهب وأعطته إلى..... وبالبحث عن الأخير وبمواجهته بما قررته نجلته اعترف له باستلامه الذهب من نجلته وأخبره أنه قام بالتصرف فيه بالبيع لأحد الصياغ بمبلغ ثمانية آلاف جنيه وأرشده عن ذلك الصايغ وقام بالتوقيع على إيصال يفيد استلامه كمية الذهب المبلغ عنها وأضاف أن نجلته....... قامت بسرقة الذهب المبلغ به وذلك بتحريض من المدعو....... وبعد أن أورد الحكم مضمون أقوال الشهود خلص إلى توافر التهمة في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن - فإن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً وذلك أخذاً بما جاء بأقوال المبلغ وبمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وقد أيده في أقواله كل من...... وكذلك المتهم...... وإذ كان يقوم بالتصرف في الذهب الذي يحضره نجلة المجني عليه إلى المتهم الأول إلا أن هذه المحكمة تأخذ المتهم الأول بعين الرأفة وتقضي بتعديل العقوبة المقضي بها بجعلها حبس أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك". لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما قرره الشهود والمدعو...... من أن الأخير قام ببيع المشغولات الذهبية المسروقة إلى الطاعن، ولم يشر إلى أن أياً منهم قرر بأن الطاعن كان يعلم عند شرائه لها بأنها مسروقة، وخلت مدوناته مما يفيد استخلاصه توافر هذا العلم لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم، وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن المشغولات الذهبية التي اشتراها متحصلة من جريمة سرقة، ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد شراء الطاعن لها من المدعو..... لا يفيد - حتماً وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضي به من إدانة الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.