من المقرر أن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.
وقررت محكمة النقض في حكمها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تكن قد سجلت العلامات المدعى تقليدها حتى تاريخ رفع الدعوى غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عارف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه، ونص فى المادة الثالثة على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه، وعلى هدى ما تقدم، فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت فإنه يكون معيباً بالقصور، الذى يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يستوجب نقضه والإعادة.