حكم "إصداره والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره: بطلان الحكم. لما كان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته.
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة نهاية أسبابه ومنطوقه لما كان ذلك وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي. |