الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسيري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية

وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسيري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.