الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب، والعبرة في ثبوت هذه الحيازة - وهي واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلاً.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1214 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم باسترداد حيازته "للشقة" المبينة في الأوراق والثابتة له منذ سنة 1981 والتي فقدها أثر حصول الطاعن على حكم نهائي - لم يكن هو طرفاً فيه - في الدعوى رقم 143 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية تم تنفيذه يقضي بتمكين الطاعن من هذه العين على سند من استئجاره لها من باقي المطعون ضدهم رغم حصول ذلك بالتواطؤ بينهم بغية سلب حيازته. قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص حين قيدت أمامه برقم 27 لسنة 1991 مدني مدنية نصر الجزئية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1992 برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4832 لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 17/ 5/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة برأيها. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قدم لمحكمة الموضوع محضر تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 143 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤرخ 3/ 4/ 1989 ثابت فيه عدم وجود المطعون ضده الأول في العين محل النزاع ووجود ملاكها فيها بما يدل على تخلي المطعون ضده الأول بإدارته عن حيازته لها إلى الملاك قبل التنفيذ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن سلب الحيازة تم بالقوة وأغفل هذا المستند وأهدر دلالته بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب، والعبرة في ثبوت هذه الحيازة - وهي واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلاً، كما وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مبطل له، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قدم - للتدليل على أن المطعون ضده الأول قد تخلى بإرادته عن حيازته للعين محل النزاع - صورة رسمية من محضر تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 143 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية الثابت به انتقال المحضر للعين المشار إليها بتاريخ 3/ 4/ 1989 فوجدها خالية من المنقولات وبداخلها أحد الملاك فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.