الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. تخلف الشفيع عن إيداع الفرق بين الثمن الحقيقي الذي قدره الخبير والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.
الشفيع - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به ها البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري - الطاعن والمطعون ضده الثاني - قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني وأودع خزانة المحكمة الثمن الذي قدر أن البيع حصل بموجبه "ثلاثة آلاف جنيه"

وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني والطاعن الدعوى رقم 964 لسنة 1988 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بطريق الشفعة العقار المبين بصحيفة الدعوى وبالتسليم مقابل الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة ومقداره ثلاثة آلاف جنيه، وقال بياناً لها إنه علم أنه أولهما باع للثاني المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة بثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه وأنه إذ كان يملك عقاراً ملاصقاًَ للعقار المبيع من الجهتين الشرقية والقبلية فإنه يحق له أخذه بالشفعة، وقد أعلن رغبته هذه إليهما وأودع ثمن العقار المبيع خزانة المحكمة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقرير قضت بتاريخ 25 من مارس 1992 بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة مقابل ثمن مقداره 5837.250 جنيه والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 438 لسنة 35 قضائية، واستأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 512 لسنة 35 قضائية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول ثم حكمت بتاريخ 17 من يناير سنة 1993 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأته جديراً بالنظر حددت جلسة لذلك وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول لم يودع الثمن كاملاً قبل رفع الدعوى كما يوجب القانون ولم يستكمله بعد رفعها إلى الثمن الوارد بالعقد أو الثمن الذي قدره الخبير مما يسقط حقه في الشفعة بيد أن الحكم الابتدائي قضى له بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن الذي حدده الخبير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه الشفيع - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أنه يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري - الطاعن والمطعون ضده الثاني - قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني وأودع خزانة المحكمة الثمن الذي قدر أن البيع حصل بموجبه "ثلاثة آلاف جنيه" ثم رفع دعوى الشفعة طالباً أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقدره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذي حصل به البيع فقدره بمبلغ 5837.250 جنيه، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذي أودعه والثمن الذي قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لا يكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقاً لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المدني بعد علمه اليقيني بحقيقته الأمر المسقط لحقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وإذ قضى الحكم الابتدائي بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي قدره الخبير رغم أنه لم يكيل ما أودعه ليصل إلى هذا الثمن الذي أقره الحكم فأنه يكون قد خالف ما يقضي به نص المادة 942/ 2 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده يكون بالتالي معيباً بذات العيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل.
ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الشفعة.