الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العقد الصورى المبنى على الغش والتدليس لايصححه التسجيل 

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6194 لسنة 1989 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم - عدا الثانى - طلبا للحكم بأحقيتها فى أخذ الحصة المبيعة فى العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ما أودعته من ثمن والتسليم، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/ 1/ 1989 باع المطعون ضدهم من الثالث حتى العاشر ومورث الباقين إلى المطعون ضده الأول نصيبهم فى كامل أرض وبناء العقار المذكور والبالغ 18 قيراطاً و20 سهماً لقاء ثمن مقداره 9335 جنيه ولما كان يحق لها أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لكونها شريكة على الشيوع فقد أعلنتهم برغبتها فى الشفعة وأودعت الثمن وأقامت الدعوى. تدخل المطعون ضده الثانى خصماً فى الدعوى طالباً رفضها على سند من أنه اشترى الحصة المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 20/ 5/ 1989 وقبل تسجل إنذار الرغبة فى الأخذ بالشفعة. وبتاريخ 18/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثانى شكلاً وفى موضوع الدعوى برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1634 لسنة 42 ق وبتاريخ 18/ 12/ 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها بصورية عقد المطعون ضده الثانى وساقت على ذلك عدة قرائن وأضافت بإنه استناداً إلى ذلك لم يكن هناك ما يدعوها إلى توجيه طلب الشفعة إلى المطعون ضده المذكور باعتباره مشترياً ثانياً، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع على سند من القول بوجوب توجيه دعوى الشفعة إلى المشترى الثانى فى حين أن الأخير قد تدخل فى الدعوى، مما مؤداه أنه كان ممثلاً فى الخصومة أمام درجتى التقاضى وأن تمسكها بالصورية يعنى عدم عقده بما لا يوجد هذا المشترى، وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان العقد صوريا فإنه يعد غير موجود قانونا حتى ولو سجل، وأن العقد الصورى المبنى على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل، وأنه إن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترٍ ثانٍ قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى، وكان من القرر أيضاً أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأنه عقده حجة له أو عليه، فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداء فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة وإما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها، وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه، وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشترى الثانى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه اجراءات طلب الشفعة فى الميعاد إلى المشترى الثانى يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل فى دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثانى مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.