لما كانت المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد نصت على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها وتعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر. ( أ )...... (ب)..... (جـ)..... (د)..... (هـ)..... الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدرها قرار وزير الزراعة..." وقد أصدر وزير الزراعة قراره الرقيم 124 لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية والمنشور في الوقائع المصرية العدد 208 بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1984 ونص في المادة الخامسة منه على الشروط اللازمة لإقامة مسكن خاص للمالك بزمام القرية أو ما يخدم أرضه ومجملها عدم وجود مسكن للمالك بالقرية أو لأحد أفراد أسرته وألا تزيد المساحة التي يقام عليها السكن على 2% من مجموع حيازات المالك بالملك دون الإيجار وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي بالنسبة لمالك الأرض لمدة لا تقل عن سنتين زراعيتين... الخ. ولما كان مؤدى ذلك أن إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكناً خاصاً له أو ما يخدم أرضه في حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب استصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بل أصبح فعلاً غير مؤثم إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً،
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه أغفل دفاعه القائم على أن ما قام به من بناء هو حظيرة لخدمة أرضه الزراعية يشمله الاستثناء من الحظر الوارد بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة 22/ 9/ 1991 أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بانتفاء الجريمة المسندة إليه تأسيساً على أن ما قام به من بناء عبارة عن حظيرة ماشية لخدمة أرضه الزراعية، ويبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - والذي لم يضف إليه إلا ما رد به على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - أنه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على قوله: "وحيث إن وجيز الواقعة يخلص فيما أثبته مدير جمعية...... الزراعية بمحضره المؤرخ 12/ 5/ 1990 من أن المتهم..... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه، وحيث إن القضية تداولت بالجلسة على النحو الثابت بمحاضرها ومثل وكيل المتهم وطلب ندب خبير في الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليعهد إلى خبير مختص تكون مهمته... الخ وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما تقدم وعدم دفع المتهم لما أسند إليه بأية دفاع أو دفع قانوني سليم الأمر الذي يتعين معه على المحكمة القضاء بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد نصت على أن: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها وتعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د).... (هـ).... الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدرها قرار وزير الزراعة...." وقد أصدر وزير الزراعة قراره الرقيم 124 لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية والمنشور في الوقائع المصرية العدد 208 بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1984 ونص في المادة الخامسة منه على الشروط اللازمة لإقامة مسكن خاص للمالك بزمام القرية أو ما يخدم أرضه ومجملها عدم وجود مسكن للمالك بالقرية أو لأحد أفراد أسرته وألا تزيد المساحة التي يقام عليها السكن على 2% من مجموع حيازات المالك بالملك دون الإيجار وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي بالنسبة لمالك الأرض لمدة لا تقل عن سنتين زراعيتين... إلخ. ولما كان مؤدى ذلك أن إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكناً خاصاً له أو ما يخدم أرضه في حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب استصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بأن أصبح فعلاً غير مؤثم إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعن يقتضي استظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المتقدمة من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى، ومن ثم فقد كان على الحكم - وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه - لو صح - من تغيير وجه الرأي في الدعوى، أما هو لم يفعل بل دان الطاعن دون أن يرد على ذلك الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.