ومن حيث إن قضاء المحكمة قد استقر على أن القرار الصادر بمنح العامل حقاً ينتج أثره حالاً ومباشرة بمجرد صدوره طالما صدر بأداة قانونية سليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته وتحقق في شأن العمل مناط الاستحقاق وظلت هذه الأداة المنشئة لهذا الحق قائمة ومتمتعة بكامل وجودها القانوني دون أن يمتد إليها يد التعديل أو يشملها الإلغاء أو أن يصدر القرار المانح مقروناً بوقف تنفيذه مؤقتاً لحين توافر مقومات التنفيذ
وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف الحافز الشهري بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسي وفقاً لقرار وزير الزراعة رقم1281لسنة 1991 اعتباراً من 1/ 10/ 1991 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية على سند من القولبأنهم يعملون بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية ويطبق في شأنهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقاً لقرار وزير الزراعة رقم 128 لسنة 1991 فإنهم يستحقون الحصول على حافز شهري بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 10/ 1991 إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بالصرف .وبجلسة 19/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه . وشيدت قضاءها على سند من أن ميزانيات مركز البحوث الزراعية قد خلت منذ عام 1991 والأعوام اللاحقة من وجود الاعتماد المالي اللازم لصرف الحافز الشهري كما رفض كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية الموافقة على توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ قرار وزير الزراعة مما يجعل هذا القرار غير قابل للتنفيذ ويكون تحقيق أثره غير ممكن قانوناً , مما يتعين معه رفض الدعوى .ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث إنه لا يجوز الاحتجاج بعدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ القرار الذى أصدرته جهة الإدارة طالما أنه صدر بأداته القانونية الصحيحة وإلا أصبحت القرارات الإدارية لغو لا فائدة منها ولا يمكن تنفيذها وإذ خالف الحكم المطعون عليه هذا المبدأ فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون .ومن حيث إن المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية المعدلة بالقرار رقم 237 لسنة 1991 تنص على أنه " .... فيما عدا مكافآت التصحيح والامتحانات والكنترول تسرى على هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة لها بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ".ومن حيث إن وزير الزراعة قد أصدر تنفيذاً للنص السابق القرار رقم 1281 لسنة 1991 ونص في مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزاً شهرياً بنسبة 70 % من بداية الأجر الأساسي لكل منهم ".وتنص المادة الثانية منه على أنه " لا تصرف الحوافز المشار إليها آنفاً في الحالات الآتية:أ- الحصول على تقرير كفاية يقل عن جيد .ب- الوقف عن العمل .ج - الإعارة أو الانتداب كل الوقت خارج المركز .د - القيام بإجازة خاصة أياً كان نوعها . هـ - توقيع جزاء بغير الإنذار والتنبيه والخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أيام .و- التغيب بغير إذن الانقطاع عن العمل لمدة خمسة أيام في الشهر .فمفاد ما تقدم أنه يشترط لاستحقاق الحافز المشار إليه سلفاً والصادر به قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 توافر عدة شروط :1- العمل بمركز البحوث الزراعية .2- أن يكون العامل من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .3- ألا يتحقق بشأن العامل مانع من موانع الصرف الواردة في المادة الثانية من القرار .ومن حيث إن قضاء المحكمة قد استقر على أن القرار الصادر بمنح العامل حقاً ينتج أثره حالاً ومباشرة بمجرد صدوره طالما صدر بأداة قانونية سليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته وتحقق في شأن العمل مناط الاستحقاق وظلت هذه الأداة المنشئة لهذا الحق قائمة ومتمتعة بكامل وجودها القانوني دون أن يمتد إليها يد التعديل أو يشملها الإلغاء أو أن يصدر القرار المانح مقروناً بوقف تنفيذه مؤقتاً لحين توافر مقومات التنفيذ . ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق قيام وزير الزراعة بإصدار قرار لاحق بسحب أو تعديل أو وقف تنفيذ القرار رقم 1281 لسنة 1991 ومن ثم فإنه يظل ساري المفعول ولا وجه لما تتذرع به الجهة الإدارية من عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لصرف هذا الحافز فذلك يدحضه ما ورد بكتاب وزير المالية رقم 1661 المؤرخ 23/ 4/ 1994 والموجه إلى رئيس الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة والذي أفاد بأن وزارة المالية مازالت عند رأيها السابق الذي ارتأه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم الموافقة على صرف الحافز استناداً إلى أسباب موضوعية ، ومن ثم فإن العبرة في عدم صرف هذا الحافز ليست بإمكانية التكاليف من عدمه . ومن حيث إن الثابت من الأوراق ( بيان الحالة الوظيفية للطاعنين والمقدم من مركز البحوث الزراعية أمام محكمة أول درجة بجلسة 9/ 10/ 2000) أنهم يعملون بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بتواريخ سابقة على العمل بقرار وزير الزراعة 1281 لسنة 1991 وأنهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 عند العمل بقرار وزير الزراعة رقم 1281لسنة 1991 ولم يقم بهم مانع من موانع الصرف لهذا الحافز سالف الذكر ، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنهم مناط استحقاق هذا الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في 17/ 9/ 1991 والعمل به مع صرف الفروق المالية اعتباراً من هذا التاريخ ومراعاة أحكام التقادم الخمسي.مع مراعاة أنه فيما يتعلق بمن حصلوا من الطاعنين على درجة الدكتوراه وتم تعديل وضعهم الوظيفي على درجات القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات فإنهم يستحقون صرف الفروق المالية حتى تاريخ معاملتهم بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لتخلف أحد شرائط استحقاق هذا الحافز وهو الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديل وضعهم الوظيفي . ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير ما تقدم فإنه يكون قد جانب الصواب متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعنين في صرف هذا الحافز الشهري بنسبة 70% من الراتب الأساسي على النحو المبين سلفاً .ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعنين في صرف الحافز الشهري بنسبة 70% من راتبهم الأساسي اعتباراً من 17/ 9/ 1991 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم الخميس الموافق 23من صفر 1427 هجرية والموافق 23/ 3/ 2006ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
|