لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت مما يدل على أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم الابتدائي، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن لشخصه، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، ويمتد أثر ذلك البطلان إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإعادة
وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي باعتباره تاركاً لدعواه المدنية، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يكن قد أعلن لشخصه بالحضور بالجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول، بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى - ولما كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة، أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر بجلسة 27 من يونيه سنة 1990 التي نظرت فيها الدعوى وحضر وكيل عنه، وأجلت لجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 لنظرها أمام دائرة أخرى, وفيها لم يحضر هو أو وكيله فقضت المحكمة باعتباره تاركاً لدعواه المدنية - وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى في الدعوى المدنية بذلك استناداً إلى أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر الجلسة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت مما يدل على أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم الابتدائي، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن لشخصه، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، ويمتد أثر ذلك البطلان إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.