الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فإن قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية.


وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 4026 لسنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 والمنسوب صدوره من الطاعنة الأولى ببيع مساحة 19 ط إلى المطعون ضده وما تلا ذلك من إجراءات في الدعوى 3653 لسنة 1982 مدني شبين الكوم الابتدائية ومنها إعلان صحيفة الدعوى ومحضر الجلسة وعقد الصلح المقدم فيها وقالتا بياناً لذلك إن الطاعنة الثانية وأخرى كانتا قد أقامتا الدعوى 956 لسنة 1983 مدني قويسنا على الطاعنة الأولى بطلب الحكم بصحة العقد الصادر منها والمتضمن بيعها لهما مساحة 8 ط فتدخل فيها المطعون ضده وقدم الحكم الصادر في الدعوى 3653 لسنة 1980 مدني شبين الكوم الابتدائية بإلحاق عقد الصلح المبرم بينه وبين الطاعنة الأولى بمحضر الجلسة المتضمن بيعها له مساحة 19 ط تشمل مساحة الأطيان محل الدعوى السالفة وإذ ضمت المحكمة الجزئية ملف تلك الدعوى ولم تقبل ادعاء الطاعنتين بتزوير المحررات المبينة في الدعوى الماثلة ووصفته بأنه غير منتج وحكمت بصحة العقد, ولخشيتهما من الاحتجاج عليهما بتلك المحررات فقد أقامتا الدعوى للحكم بطلباتهما السالفة, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/ 10/ 1987 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 692 لسنة 20 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحدت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أنه سبق للمطعون ضده أن احتج بالمحررات المدعي بتزويرها في نزاع سابق بما يمتنع معه عليهما إعادة الادعاء بتزوير تلك المحررات في دعوى مستقبلة, في حين أنهما سلكتا طريق الادعاء بتزوير تلك المحررات في النزاع السابق عند احتجاج المطعون ضده بها في مواجهتهما إلاَّ أن المحكمة لم تفصل في ادعائهما لكونه غير منتج في موضوع الدعوى الأصلية مما يتوافر معه حقهما في إقامة دعواهما الماثلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره، فإن قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع لمن يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، لَمَّا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضده في الدعوى 956 لسنة 1983 مدني قويسنا أن احْتَجَ في مواجهة الطاعنتين بالمحررات محل الدعوى الماثلة فادعيتا بتزويرها إلاَّ أن المحكمة قضت في ادعائهما بأنه غير منتج في موضوع الدعوى الأصلية ومن ثم يجوز لهما إقامة الدعوى الماثلة استعمالاً لحقهما المقرر بالمادة 59 من قانون الإثبات، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث ادعائهما بتزوير تلك المحررات مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث السبب الآخر.