أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي السنة 63 – صـ 784 جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012 برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة، عادل عمارة، عاطف عبد السميع ورفعت إبراهيم.(141) الطعن رقم 63838 لسنة 75 القضائية إثبات "بوجه عام". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. علة ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية.لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن ".. أقوال الضباط شهود الواقعة فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من الشكوك التي تنال منها بما لا تصلح معه دليلاً معتبراً في الإدانة ذلك أن مقدمة الإجراءات التي اتخذها الضابط الشاهد الأول بصدد تحرياته المشتركة مع الشاهد الثالث قد جاءت قاصرة وغير جادة ذلك أن التحريات والمراقبة الشخصية لو كانت صادقة وجادة لكانت توصلت إلى أن المتهمين يقيمان في المسكن محل التفتيش برفقة شقيقهما ووالدتهما كما ثبت ذلك من معاينة النيابة العامة للمسكن ووجود الأخيرة بداخله والتي تأيدت بشهادتهما بجلسة المحاكمة والتي تطمئن إليها المحكمة بما يصم إذن النيابة الصادر استناداً إلى تلك التحريات بالبطلان, هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأقوال التي انفرد بها الشاهدان الأول والثاني بشأن واقعة الضبط والتفتيش من دون مرافقيهما وحجبهما لهما عن الشهادة في الدعوى بقالة أن دورهما كان قاصراً على تأمين المأمورية وأنهما لا يتذكران عدد أفراد تلك القوة ولا أسماءهم لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من غموض ذلك أن قيام الضابطين بمفردهما بضبط المتهم الأول وتفتيشه والعثور على المخدر معه ثم اصطحابه والتوجه به إلى مسكنه وجعله يقوم بفتح باب المسكن ثم ضبط المتهم الثاني بداخله محرزاً المخدر والكتر المضبوط أي قيامهما وحدهما فقط في عملية الضبط والقبض أمر لا يسوغ في العقل ويستحيل تصوره خاصة في واقعة ضبط المتهم الأول التي كانت ظهراً وفي الشارع العمومي في منطقة مكتظة بالناس بما مؤداه حدوث جلبة وضوضاء داخل الشارع بل بالمنطقة وبالتالي شعور المقيمين في المنزل ومنهم المتهم الثاني بحصول واقعة القبض على شقيقه الأول أو بالأقل القليل استغاثة المتهم الأول بالأهل والجيران بما ينبه شقيقه المتهم الثاني سيما وأن شاهد نفي المتهم ..... الذي استمعت المحكمة إلى شهادته والتي تطمئن إليها المحكمة قد قرر بعدم حصول واقعة القبض على المتهم الأول أمام محله في الشارع بل إن تلك الواقعة قد حدثت عند مسكنهما صباحاً حوالي الساعة 11 ص بما يدفع المحكمة إلى الاعتقاد بأن عملية الضبط إنما كانت بصورة مغايرة لتلك الصورة المشهود بها"، وحيث إن المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جاداً في تحريه عن المتهمين لتوصل إلى إقامة والدتيهما وشقيقيهما برفقتهما بالمسكن فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بالإضافة إلى ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية قد استند في قضائه بالبراءة إلى أسباب أخرى مبناها الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما، إذ يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه.
الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية بأنهما: 1- حاز وأحرز كل منهما بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 1- حازا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "كتر" دون أن يوجد لحيازته مسوغ من الضرورة وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة كل منهما مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لقصورها في التوصل لإقامة والدة المطعون ضدهما وشقيقهما برفقتهما في المنزل مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلنه ما دامت التحريات قد توصلت لتحديد شخصية المطعون ضدهما ومحل إقامتهما بدقة وطبيعة نشاطهما الإجرامي والتي تأيدت بما هو ثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط من غلق المدخل المؤدي لمسكن المتهمين ببناء حديث لاحق على واقعة الضبط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه بالبراءة على أن "أقوال الضباط شهود الواقعة" فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من الشكوك التي تنال منها بما لا تصلح معه دليلاً معتبراً في الإدانة ذلك أن مقدمة الإجراءات التي اتخذها الضابط الشاهد الأول بصدد تحرياته المشتركة مع الشاهد الثالث قد جاءت قاصرة وغير جادة ذلك أن التحريات والمراقبة الشخصية لو كانت صادقة وجادة لكانت توصلت إلى أن المتهمين يقيمان في المسكن محل التفتيش برفقة شقيقهما ووالدتهما كما ثبت ذلك من معاينة النيابة العامة للمسكن ووجود الأخيرة بداخله والتي تأيدت بشهادتهما بجلسة المحاكمة والتي تطمئن إليها المحكمة بما يصم إذن النيابة الصادر استناداً إلى تلك التحريات بالبطلان، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأقوال التي انفرد بها الشاهدان الأول والثاني بشأن واقعة الضبط والتفتيش من دون مرافقيهما وحجبهما لهما عن الشهادة في الدعوى بقالة أن دورهما كان قاصراً على تأمين المأمورية وأنهما لا يتذكران عدد أفراد تلك القوة ولا أسماءهم لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطها من غموض ذلك أن قيام الضابطين بمفردهما بضبط المتهم الأول وتفتيشه والعثور على المخدر معه ثم اصطحابه والتوجه به إلى مسكنه وجعله يقوم بفتح باب المسكن ثم ضبط المتهم الثاني بداخله محرزاً المخدر والكتر المضبوط أي قيامهما وحدهما فقط في عملية الضبط والقبض أمر لا يسوغ في العقل ويستحيل تصوره خاصة في واقعة ضبط المتهم الأول التي كانت ظهراً وفي الشارع العمومي في منطقة مكتظة بالناس بما مؤداه حدوث جلبة وضوضاء داخل الشارع بل بالمنطقة وبالتالي شعور المقيمين في المنزل ومنهم المتهم الثاني بحصول واقعة القبض على شقيقه الأول أو بأقل القليل استغاثة المتهم الأول بالأهل والجيران بما ينبه شقيقه المتهم الثاني سيما وأن شاهد نفي المتهم ..... الذي استمعت المحكمة إلى شهادته والتي تطمئن إليها المحكمة قد قرر بعدم حصول واقعة القبض على المتهم الأول أمام محله في الشارع بل إن تلك الواقعة قد حدثت عند مسكنهما صباحاً حوالي الساعة 11 ص بما يدفع المحكمة إلى الاعتقاد بأن عملية الضبط إنما كانت بصورة مغايرة لتلك الصورة المشهود بها"، وحيث إن المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جاداً في تحريه عن المتهمين لتوصل إلى إقامة والدتيهما وشقيقيهما برفقتهما بالمسكن فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بالإضافة إلى ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية قد استند في قضائه بالبراءة إلى أسباب أخرى مبناها الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما، إذ يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً الرفض.
|