لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/ 2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي الأخير من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط وما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإذا قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4380 سنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 3/ 1985 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باعه المطعون ضده قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره 12750 جنيه سدد منه مبلغ سبعة آلاف جنيه واتفق على سداد الباقي ومقداره 5750 جنيه في 1/ 7/ 1985 وإذ تخلف المطعون ضده عن الوفاء بالتزامه بالتوقيع على عقد البيع النهائي وتسليمه مستندات الملكية فقد أقام الدعوى. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9002 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سالف الذكر والتسليم على سند من أن الطاعن لم يسدد له باقي الثمن في ميعاد استحقاقه فتحقق بذلك الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1986 بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم وبرفض دعوى الطاعن، استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 68 لسنة 39 ق وبتاريخ 21/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لاقتضاء مؤجل الثمن وقد التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/ 2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري من سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفى الأخير من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط وما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإذا قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يترتب الشرط أثره في هذه الحالة، لما كان ذلك وكان العقد موضوع التداعي قد خلا من تحديد مكان سداد باقي الثمن وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تأسيساً على أن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لمطالبته بباقي الثمن، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، وهو منه دفاع من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن