النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع وإن حظر على المحامي الذي يعمل بإحدى شركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته ذلك مما مفاده أن قيام المحامي بالعمل المخالف لا يعدو من جانبه أن يكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية قد أودعت صحيفتها قلم الكتاب في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة السابق سالف الذكر فإنها تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بصحة أو بطلان هذه الصحيفة بما تكون معه بمنأى عن البطلان، وإذ لم تبين الطاعنة أثر الأعمال التي قامت بها الأستاذة....... في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - في الحكم المطعون فيه فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 177 لسنة 1981 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وآخرين بالتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ 100000 ج تعويضاً عن وفاة المورث في حادث القاطرة التي تمثل ملاكها الشركة دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 4/ 11/ 1984 رفضت المحكمة الدفع وألزمت الطاعنة وآخرين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 8000 ج تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 9 ق الإسماعيلية كما استأنفته الطاعنة وآخرين بالاستئنافين رقمي 258، 360 لسنة 9 ق الإسماعيلية أمرت المحكمة بضمهما للاستئناف الأول وحكمت بتاريخ 21/ 12/ 1987 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية (توكيل دمنهور للملاحة) بأن تدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 13000 ج على سبيل التعويض المادي والأدبي والموروث، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم الابتدائي ذلك أن الأستاذة....... المحامية باشرت الدعوى الابتدائية ابتداء من التوقيع على صحيفتها وحتى صدور حكم فيها نيابة عن المدعية في ظل العمل بقانوني المحاماة رقمي 61 لسنة 1968، 17 لسنة 1983 في حين أنها تعمل بإحدى شركات القطاع العام المحظور على العاملين بها مزاولة المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها ورغم التمسك بالبطلان أمام المحكمة الاستئنافية فإن الحكم طرح هذا الدفع مجتزئاً القول بأن المخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان في ظل العمل بقانون المحاماة السابق مما يشوبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع وإن حظر على المحامي الذي يعمل بإحدى شركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته ذلك مما مفاده أن قيام المحامي بالعمل المخالف لا يعدو من جانبه أن يكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية قد أودعت صحيفتها قلم الكتاب في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة السابق سالف الذكر فإنها تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بصحة أو بطلان هذه الصحيفة بما تكون معه الصحيفة بمنأى عن البطلان، وإذ لم تبين الطاعنة أثر الأعمال التي قامت بها الأستاذة...... - في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - في الحكم المطعون فيه فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن ذهب إلى أنها ليست إلا وكيلة عن الملاك عاد وانتهى إلى القضاء عليها بالتعويض بصفتها الشخصية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق, باعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المدعية أقامتها ضد الشركة تأسيساً على أن مسئولية الأخيرة عن الحادث قائمة باعتبارها الوكيلة عن ملاك القاطرة، وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على قوله "لما كان ذلك كله فإن المحكمة تخلص - بيقين - إلى أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية (توكيل دمنهور للملاحة) هي التي تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد وهي التي يصح قانوناً توجيه دعوى التعويض إليها......" ورتب الحكم على ذلك إلزامها بالتعويض مما مفاده أن الحكم قضى على الشركة بصفتها ممثلة عن ملاك القاطرة مرتكبة الحادث فإن هذا النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لا يدخل ضمن عقد وكالة التوكيل الملاحي أي عمل غير متعلق بالبضاعة المشحونة على السفينة واحتياجاتها أثناء رسوها في الميناء ومن ثم فإن مسئولية الملاك عن الفعل الضار تخرج عن نطاق عقد الوكالة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً أجنبياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة, لما كان ذلك فإن الشركة الطاعنة هي التي تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد، وأنها صاحبة الصفة في توجيه دعوى التعويض إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من تحريات إدارة المباحث وملابسات الحادث في المحضر رقم 339 لسنة 1980 إداري القنطرة غرب أنه وقع نتيجة قوة قاهرة "شدة الأمواج" وليس نتيجة خطأ الربان أو الغير وإذ أغفل الحكم الثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمسئولية ملاك القاطرة التابعة للطاعنة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية لارتكاب تابعيهم خطأ أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهم تمثل في عدم اتخاذهم الحيطة اللازمة في إجراءات ربط القاطرة مما أدى إلى قطع الحبل واصطدامه برقبة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بالعمل بهيئة قناة السويس، ونفى أن الحادث وقع نتيجة قوة قاهرة، بما تتوافر معه رابطة السببية بين الخطأ وبين الوفاة، استناداً إلى الأدلة السائغة التي ساقها ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.