عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. م 551 مدني. وضع قيود على زواج المصرية بأجنبي. مؤداه. تعلقها بالنظام العام فلا يجوز الصلح عليها. قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي دون مراعاة الشروط التي استوجبها القانون. أثره. جواز استئنافه من النيابة العامة. علة ذلك.
لئن كان الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفته - الفصل في خصومة - بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدي الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبول الصلح يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الاستئناف - لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة 551 من القانون المدني أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. وكان القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن التوثيق قد وضع شرطاً لزواج المصرية بأجنبي، وكانت القيود التي تطلبها هذا القانون من النظام العام، فلا يجوز الصلح عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت في الاستئناف المقام منها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون 103 لسنة 1976 قد تطلب في المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبي، وأوجب المادة السادسة رفض التوثيق إذا لم تتوافر تلك الشروط، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي دون مراعاة توافر الشروط التي استوجبها القانون وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 37 لسنة 1987 أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الثاني - للحكم بثبوت الزوجية بينهما وصحة عقد زواجها بهذا الأخير المؤرخ 4/ 4/ 1986 واعتبار الحكم بمثابة سند تنفيذي واجب الشهر. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة للمطعون ضده الثاني (السعودي الجنسية) بموجب عقد الزواج عرفي مؤرخ 4/ 4/ 1986، ولإضفاء صفة الرسمية عليه، فقد أقامت الدعوى. قدم الطرفان عقد صلح مؤرخ 19/ 10/ 1987 وبتاريخ 17/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، استأنفت نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 9 لسنة 1987. كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئنافين رقمي 12، 13 لسنة 1987 الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين رقمي 12، 13، إلى الاستئناف رقم 9 لسنة 1987، وبتاريخ 21/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف رقم 9 لسنة 1987 أحوال شخصية الإسكندرية المقام منها على سند أنه لا يجوز استئناف حكم تصديق المحكمة على الصلح إذ أنه لا يعتبر في حقيقة الواقع حكماً وإن اتخذ شكل الأحكام ولا يحوز حجيتها، ولا يجوز الطعن فيه بطريق الطعن المقررة للأحكام، وسبيل ذلك رفع دعوى مستقلة أمام محكمة الدرجة الأولى بالطعن في الصلح بالبطلان أو التزوير، ولما كانت النيابة ليست طرفاً في عقد الصلح المقدم من المطعون ضدهما، مما لا يكون لها أن تقيم دعوى مستقلة للطعن على العقد بالبطلان، وليس أمامها إلا طريق الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف إلا أن المطعون ضدهما قد تحايلا على القانون بأن أفرغا ذات بنود عقد زواجهما العرفي في عقد الصلح ليتوصلا إلى الحصول على حكم بإثبات محتواه في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي تهرباً من القيود التي يفرضها القانون 103 لسنة 1976 في حالة زواج المصرية بأجنبي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انقضاء الدعوى أمام محكمة أول درجة صلحاً يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفته - الفصل في خصومة - بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدي الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبول الصلح يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الاستئناف - لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة 551 من القانون المدني أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. وكان القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن التوثيق قد وضع شرطاً لزواج المصرية بأجنبي، وكانت القيود التي تطلبها هذا القانون من النظام العام، فلا يجوز الصلح عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت في الاستئناف المقام منها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون 103 لسنة 1976 قد تطلب في المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبي، وأوجبت المادة السادسة رفض التوثيق إذا لم تتوافر تلك الشروط، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي دون مراعاة توافر الشروط التي استوجبها القانون وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه متعيناً نقضه - على أن يكون مع النقض الإحالة..