الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية 1، 2، 3، 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وفي المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة "إلا من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة". يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه، وأن الملتمسة (الطاعنة) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حائزها بدليل ارتكازها بالسبب الأول من أسباب استئنافها على وقوع هذه القسمة، وكان لهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التي خلت من الادعاء بالتواطؤ محل النعي، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها في ذلك باعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون.

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى 135/ 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بالصحيفة محل عقد البيع المسجل بتاريخ 29/ 10/ 1983 بالشفعة تأسيساًَ على أنها تمتلك مع البائعين نصيباً شائعاً في هذا العقار. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1985 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19/ 11/ ق الإسماعيلية وبتاريخ 10/ 12/ 1986 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وقيد برقم 358/ 11/ ق الإسماعيلية وأقامت الالتماس على حصولها بعد الحكم على عقد قسمة مؤرخ 15/ 1/ 1977 أنهى حالة الشيوع التي اعتمدت عليها الشفيعة في طلبه الشفعة، وبتاريخ 16/ 3/ 1988 رفضت المحكمة الالتماس، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه - أقام قضاءه على أن الطاعنة لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود عقد القسمة، وأن الأوراق خلت مما يفيد أن الشفيعة المطعون ضدها الأولى حالت دون تقديمه في حين أن الثابت من الأوراق أن البائع - المطعون ضده الثاني - وهو خصم في الدعوى تواطأ مع الشفيعة المطعون ضدها الأولى للحيلولة دون تقديم ذلك العقد، فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية 1، 2، 3، 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وفي المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة "إلا من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة". يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه، وأن الملتمسة (الطاعنة) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حائزها بدليل ارتكازها بالسبب الأول من أسباب استئنافها على وقوع هذه القسمة، وكان لهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التي خلت من الادعاء بالتواطؤ محل النعي، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها في ذلك باعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.