إن ما تباشره الأغلبية فاالمال الشائع من تغيرات أساسية، وتعديل فاالغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة، إنما تباشره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء فإن هاشادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فاالدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه وفيما يغل منذ إنشائه ولو لم تف فاحينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصاللأغلبية تسترده مع الفائدة وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فاالتملك وثماره فالحقان يختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من يع وما عليها من دين الإنفاق وفائدته مما لا يثور فاخصوص الدعوى لصيرورة الدين وفوائده أمرا مقضيا بحكم سابق وسداد حاصل
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذاتلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فاأن المطعون ضدها أقامت الدعوى 1962 سنة 1974 مدناكلاشمال القاهرة طلباً لحكم يلزم الطاعنين أن يؤديا إليها متضامنين خمسمائة جنيه ريع ما تملكه وهو الريع فيما أقاماه من بناء على عقار تشيع بينهم ملكيته وكان الطاعنان قد حصلا فاالدعوى 6827 سنة 1972 مدناكلاشمال القاهرة على حكم يلزمها أداء ما يخصها من نفقات البناء وتبلغ سبعمائة جنيه مع الفائدة بسعر أربعة فاالمائة وقد أدت المطعون ضدها ما حكم به وذلك بمحضر عرض مؤرخ 27 من يوليه سنة 1974. قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بالريع منذ قيام البناء أول يناير سنة 1966 إلى نهاية أبريل سنة 1974 فاستأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف 1078 سنة 92 ق القاهرة وفيه صدر حكم بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فاغرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم بسبب من خمسة أوجه أولها الخطأ فاالقانون فيما ذهب إليه من أحقية المطعون ضدها إلى الريع منذ قام حقها فاالبناء حال أنه لا تلازم أو تعاصر بين الأمرين فمناط استحقاق الريع هو أداء ما عليها من نفقات البناء وثانيها وثالثها مخالفة المادتين 710/ 714 من القانون المدنافيما ترتبان للطاعنين كوكيلين من حق الرجوع على المطعون ضدها فيما يخصها من نفقات البناء مع الفائده من وقت الإنفاق مما مقتضاه استغراق ما عليها من فائدة ما لها من ريع إلى تاريخ أداء هذه النفقات ورابعها جمع الحكم بما قضى بين البدلين ريع البناء وفائدة الإنفاق مما يخرج على قواعد العدالة فالبائع لا يجمع بين ثمرات المبيع وفوائد الثمن وخامسها اعتداد الحكم بملكية المطعون ضدها حصتها فاالبناء لا من تاريخ أداء ما عليها من نفقاته بل من تاريخ إنشائه مما هو مخالف للقانون.
وحيث إن النعاعلى الحكم المطعون فيه بهذا السبب مردود فامختلف وجوهه ذلك بأنه لما كانت المادة 829 من القانون المدناتخول الشركاء الذين يملوكن على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فاسبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعويل فاالغرض الذاأعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الادارة غير المعتادة وينفذ فاحق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض، والأغلبية إذ تباشر هذا الحق إنما تباشره وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أصيلة عن نفسها ونائبة عن غيرها من الشركاء فإن هاشادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فاالدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه وفيما يغل منذ إنشائه ولو لم تف فاحينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخص للأغلبية تسترده مع الفائدة وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من احكام الوكالة ولا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الاقلية المدينة فاالتملك وثماره فالحقان يختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من يع وما عليها من دين الإنفاق وفائدته مما لا يثور فاخصوص الدعوى لصيرورة الدين وفوائده أمرا مقضيا بحكم سابق وسداد حاصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب للأقلية المتمثلة فاالمطعون ضدها الحق فاالريع من وقت إقامة البناء لا من وقت أداء ما عليها من نفقاته فإن الطعن بما قام عليه يبدو غير مبرر بما يوجب رفضه.