الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والجنائية التى أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لاى سبب اخر" مما مفاده أن يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا، فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفى عن الاقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بعاهة فى العقل، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص ارادتها وادراكها العام استيثاقاً من تكامل اهليتها لاداء الشهادة، وعولت على شهادتها فى قضائها بالادانة، فان حكمها يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر فى كفاية باقى الادلة لدعم الاتهام.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبيه لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، قد شابه الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم عول فى الادانة على شهادة المجنى عليها، برغم ما تمسك به الدفاع من أنه لا يصح الاستناد على اقوالها لانها مصابة فى قواها العقلية، ودون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع بواسطة المختص فنيا - مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الدفاع عن الطاعن طلب عرض المجنى عليها على مساعد كبير الأطباء الشرعيين لبيان حالتها العقلية، كما حصل الحكم فى مدوناته ما أثاره أمام محكمة أول درجة من منازعة فى حالة المجنى عليها العقلية وتأثيرها على أقوالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالادانة - من بين ما عول عليه - على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات، وكانت المادة 82 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والجنائية التى أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لأى سبب أخر" مما مفاده إنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا، فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفى عن الاقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بعاهة فى العقل، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص ارادتها وادراكها العام استيثاقاً من تكامل اهليتها لاداء الشهادة، وعولت على شهادتها فى قضائها بالادانة، فان حكمها يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر فى كفاية باقى الادلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، والزام المدعتين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية