من المقرر أن القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، وهو ما يبطله.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال والقيادة الخطرة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي - القاضي بإدانة الطاعن - لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى، وأن الحكم الابتدائي غير موجود بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة الجيزة الكلية. لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.