مجرد مغادرة المجنى عليها للبلاد لا يتعذر معه استدعائها وسماع أقوالها. وجوب أن يثبت للمحكمة تعذر سماع أقوالها بعد اتخاذ كافة الوسائل القانونية الممكنة فى هذا الصدد.
لما كان مجرد مغادرة المجنى عليها البلاد إلى جهة معلومة كما جاء بكتاب إدارة البحث الجنائى أو سفرها إلى دبى كما جاء بكتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة لا يصلح بمجرده سببا لما قررته المحكمة من الاستغناء عن سماع اقوالها ما دام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء المجنى عليها وسماع أقوالها , وكان قرار المحكمة بالاستغناء عن سماعها والبدء فى المرافعة قد احاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما اصبح به المدافع مضطرا لقبول مارأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع المجنى عليها، ولا يحقق سير اجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف أنثى بالاكراه وهتك عرضها بالقوة ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة واحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن طلب استدعاء المجنى عليها لسماع اقوالها غير أن المحكمة رفضت طلبه بقالة أنه تعذر حضورها لوجودها فى إمارة دبى دون أن تتخذ من جانبها الاجراءات القانونية لاستدعائها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة...... سماع اقوال المجنى عليها فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة...... من الشهر ذاته وأمرت بضبطها واحضارها، وبالجلسة الأخيرة صمم الدفاع على طلبه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة.... لتنفيذ أمرها بالضبط والاحضار ثم قررت التأجيل لجلسة...... من العام ذاته لتنفيذ قرارها السابق وبالجلسة الأخيرة ورد للمحكمة كتاب ادارة البحث الجنائى يفيد أن المجنى عليها غادرت البلاد إلى جهة معلومة بعد أن تزوجت من ثرى عربى وكتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة يفيد أنها غادرت البلاد فى....... إلى دبى ولم يستدل على ما يفيد عودتها، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة........ لحضور المحامى الأصلى وفى تلك الجلسة قررت المحكمة الاستغناء عن سماع أقوالها بعد أن عرضت على محامى الطاعن ما جاء بالكتابين آنفى الذكرة فاستهل الدفاع مرافعته موضحا أن هناك اكثر من وسيلة قانونية لاستدعاء المجنى عليها، كما يمكن سؤالها عن طريق الإنابة القضائية خاصة وأن دبى من الدول الموقعه على اتفاقيه جامعة الدولة العربية، ثم ترافع فى موضوع الدعوى واختتم مرافعته بطلب البراءة. لما كان ذلك، وكان مجرد مغادرة المجنى عليها البلاد إلى جهة معلومة كما جاء بكتاب إدارة البحث الجنائى أو سفرها إلى دبى كما جاء بكتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة لا يصلح بمجرده سببا لما قررته المحكمة من الاستغناء عن سماع أقوالها ما دام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء المجنى عليها وسماع اقوالها , وكان قرار المحكمة بالاستغناء عن سماعها والبدء فى المرافعة قد أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما اصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع المجنى عليها، ولا يحقق سير اجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بدون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.