من المقرر أن الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنًا، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيسًا على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها وأن هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها. إذ أنها وقعت ضد أحد الأفراد وذلك دون طلب منها أو بإذنها فإنه يكون صحيحًا فى القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا محل له
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنًا، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيسًا على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها وأن هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها. إذ أنها وقعت ضد أحد الأفراد وذلك دون طلب منها أو بإذنها فإنه يكون صحيحًا فى القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية فى حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحًا لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن لمعاقبته على نشره موضوع شكواها ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسلته إلى الجريدة، فلا على الحكم إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى مادام أنه ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الطاعن من قصور الحكم فى بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر فلا مصلحة له من الطعن على الحكم فى هذا الشأن طالما أن محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها فى ذلك محكمة ثان درجة ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون فى غير محله متعينًا التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.