الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع. م 14 إثبات. توقيعها بأكثر من توقيع مما سلف. ثبوت تزوير بصمة الإصبع لا يعني عدم صحة بصمة الختم. القضاء برد وبطلان الورقة دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم. قصور. لا يغير من ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر.
مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على أن من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وإذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقيع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفي هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه، السلطة التامة في أن الحكم برد وبطلان أي محرر وإذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ........ على ما قرره من أن

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1732 سنة 1980 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 12/ 1975 المتضمن بيع المطعون عليه الأول له الأرض الزراعية المبينة بها نظير ثمن مقداره 1700 جنيه والتسليم وذلك في مواجهة باقي المطعون عليهم، ادعى المطعون عليه الأول بالتزوير على هذا العقد على أساس أنه لم يوقع عليه ببصمة إصبعه ولا ببصمة خاتمه المنسوبتين إليه. بتاريخ 29/ 3/ 1982 وبعد أن قدم خبير مصلحة الأدلة الجنائية المنتدب تقريره الذي انتهى إلى أن بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون عليه الأول على عقد البيع محل النزاع ليست صادرة منه - حكمت برد وبطلان ذلك العقد وحددت جلسة لنظر الموضوع وبتاريخ 10/ 1/ 1983 حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 98 سنة 58 ق مدني. بتاريخ 24/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الادعاء بالتزوير وحددت جلسة لنظر الموضوع وبتاريخ 18/ 3/ 1984 حكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برد وبطلان عقد البيع محل النزاع استناداً إلى أن بصمة الإصبع المنسوبة للبائع له - المطعون عليه الأول - ليست صادرة منه دون أن يحقق بصحة ختمه على ذلك العقد رغم تمسكه بذلك. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه. وإذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقيع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفي هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه، السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتاريخ 29/ 3/ 1983 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/ 12/ 1975على ما قرره من أن "....... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفي لرد وبطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة وأنه غير لصيق بشخص صاحبه..." حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعني بطريق اللزوم الحتمي عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد وعدم صدورها منه. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان العقد المشار إليه اعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد، يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.