لمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة, وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 2 - النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة" يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, وبياناً لذلك يقول إن الحكم رفض دعواه بقيام شركة واقع بينه وبين المطعون ضده وألزم الأخير بأن يدفع إليه 7% فقط من صافي الأرباح نظير استخدام اسمه في رخصة المخبز, في حين أن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء المقدمة أنهما استأجرا المخبز محل النزاع من والدهما سنة 1958 واستخرجت الرخصة باسمهما وقدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على قيام هذه الشركة فيحق له أن يحصل على نصف أرباحها طبقاً للمادة 508 من القانون المدني, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة, وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أقامت قضاءها بنفي قيام شركة واقع بين الطاعن والمطعون ضده على ما استخلصته من أن المخبز مؤجر للمطعون ضده وحده بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1958 ثم بعقد الإيجار المؤرخ 28/ 12/ 1975 الثابت التاريخ في 30/ 3/ 1978, وأنه لا حجية لعقد الإيجار المؤرخ 28/ 5/ 1975 الذي يتمسك به الطاعن لعدم توقيعه من المطعون ضده فضلاً عن بطلانه لصدوره لاحقاً على عقد إيجار صحيح صادر لصالح المطعون ضده وحده, وأنه رغم إثبات اسم الطاعن كشريك للمطعون ضده في رخصة المخبز إلا أنه لم يثبت للأول أي حق في أدوات المخبز وآلاته ولم يشارك في إدارته, وأن المحكمة لا ترى فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يفيد قيام شركة واقع, ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إليه, فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستخلاص القرائن تنحسر عنه رقابة محكمة النقض, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
|