لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ..... بإدانة الطاعن بجريمة التبديد، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ.....، ثم استشكل فى تنفيذه وقضى فى.... بوقف التنفيذ ريثما يفصل فى الطعن بالنقض، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الإشكال إلى أن نظرت بجلسة اليوم.... وإذ كان البين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ الحكم فى الإشكال مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذا قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن خلا من الأسباب التى تكفى لحمل قضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البيّن من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بإدانته فقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبّين من الحكم المطعون فيه إنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن الاستئناف مقبول شكلاً وإلى تأييد الحكم المستأنف وهو ما يخالف ما جرى عليه منطوقه من تأييد الحكم المعارض فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - فيتعين من ثم - نقضه. لما كان ذلك، وكان القضاء ينقضى الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً يمتنع معه القول بأن الحكم الابتدائى قد حاز قوة الأمر المقضى وأن الدعوى الجنائية انقضت بصيرورته باتاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ.... بإدانة الطاعن بجريمة التبديد، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ.....، ثم استشكل فى تنفيذه وقضى فى.... بوقف التنفيذ ريثما يفصل فى الطعن بالنقض، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الإشكال إلى أن نظرت بجلسة اليوم.... وإذ كان البين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ الحكم فى الإشكال مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.