الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية التزوير في محررات لبنك مصر المملوك للدولة واستعمالها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بهما، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات ولهذا فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى في جريمتي ارتكاب تزوير في محررات لبنك مصر المملوك للدولة واستعمالها مع علمه بتزويرها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الشيكات محل التزوير هي بطبيعتها محررات عرفية بحسبان أن بياناتها منسوبة إلى آحاد الناس وأن تزويرها لا يعدو أن يكون جنحة معاقب عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات مع أن هذه الشيكات وإن كانت في الأصل محررات عرفية إلا أنه بعد أن قدمها المطعون ضده لبنك مصر - فرع مدينة نصر - لاعتماد القيمة الثابتة بها وقيام موظفي البنك بوضع الخاتم الذي يحمل عبارة مقبول الدفع على بيانات القيمة التي يضعها البنك على تلك الشيكات واعتماد هذه البيانات بتوقيعها من الموظفين المختصين قام بتزويرها بتعديل قيمتها على أزيد مما هو ثابت بها وهو ما يوفر في حقه جريمة التزوير في محررات لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتي عاقب المشرع على التزوير فيها بعقوبة الجناية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف الاتهام الذي أسبغته النيابة العامة على التهم المسندة إلى المطعون ضده عرج على الحكمة التي من أجلها غلظ المشرع العقاب على التزوير في المحررات الصادرة عن الجهات المنصوص عليها في المادة 214/ 2 مكرراً من قانون العقوبات ثم عقب على ذلك مباشرة بقوله "لما كان ذلك، وكانت الطلبات والشيكات التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهم - المطعون ضده - هي بطبيعتها محررات عرفية لأن بياناتها منسوبة إلى آحاد الناس وأن تزويرها لا ينتظم سوى قيمة التزوير المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالاً لها لا شأن له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف، لما كان ذلك، وكانت الشيكات المنسوبة تزويرها هي محررات عرفية على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة لنظرها عملاً بنص المادة 382 أ ج". لما كان ذلك وكان يكفي لاعتبار المحرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. وكانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت". فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات، وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه - وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات لبنك مصر - فرع مدينة نصر - المملوك للدولة وهي الشيكات مقبولة الدفع أرقام..... و..... و..... بعد أن استصدر تلك الشيكات بقيمتها التي اعتمد البنك بأن قام بتغيير قيمتها إلى أزيد مما هو ثابت بها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للهيئة القومية للبريد كتأمين عن أعمال المقاولات التي عهد إليه بها، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بتغيير الحقيقة في تلك الشيكات بعد أن استصدرها بقيمتها من البنك وبعد أن حملت توقيعات الموظفين المختصين به باعتماد المبالغ الثابتة بها وختمها بالخاتم الذي يحمل عبارة مقبول الدفع يعد - في واقع الأمر - تزويراً في محررات لبنك مصر المملوك للدولة معاقب عليه بعقوبة السجن، وهو العقوبة المقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.