الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة امتناع عن بيع أدوية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ... من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق - وحيث ترى المحكمة أن التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالأوراق ثبوتًا كافيًا ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقًا لمواد الاتهام الواردة وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا. وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.