لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات وكان الثابت أن المحامى الذى تولى - الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية وبالتالى فإن اجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله. ولا يقدح فى ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلت حضور المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية، مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها، وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين امام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لاحكام ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة، انما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالى يكون واجب الاعمال فيما انتظمه، ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الاعمال دون ما سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامى المقبول امام المحاكم الابتدائية. المرافعة امام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من احكام قانون المحاماة بادى الذكر فى هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا، يعمل به امام محاكم الجنايات، وان كانت تعد دائرة من دوائر محكمة الاستئناف خصها الشارع بالنظر فى قضايا الجنايات.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار ى غير الاحوال المصرح بها قانونا قد شابه بطلان فى الاجراءات أثر فيه، ذلك أن المحامى الذى حضر معه امام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه مقيد امام المحاكم الابتدائية، فلا يجوز له عملا بالمواد 34، 35، 76 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 الحضور امام محاكم الجنايات. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن امام محكمة الجنايات المحامى..... وهو على ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، من المقبولين امام المحاكم الابتدائية، وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات، وكان الثابت مما تقدم أن المحامى الذى تولى - الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية وبالتالى فإن اجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله. ولا يقدح فى ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلت حضور المحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية، مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها، وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لاحكام ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالى يكون واجب الاعمال فيما انتظمه، ما لم يوجد نص خاص يعدل من احكامه ويتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الاعمال دون ما سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامى المقبول امام المحاكم الابتدائية. المرافعة امام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من احكام قانون المحاماة بادى الذكر فى هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا، يعمل به امام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم كذلك، وكان قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانون عام قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها ادابها، وكان قانون الاجراءات الجنائية قانونا خاصا بالمحاكم الجنائية والاجراءات امامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضيا فى تحقيق الغرض الذى من اجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص، لا يرجع الى أحكام قانون عام الا فيما ينظمه القانون الخاص من أحكام، وان التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائما، ولما كان المحامى الذى حضر مع الطاعن امام محكمة الجنايات وترافع عنه، مقيدا امام المحاكم الابتدائية - على السياق البادى ذكره - فإن اجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد برئا من البطلان. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.