حيث إنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي الحاضر مع كل من الطاعنين قد اقتصر على طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مذكرات في الدعوى ولم يترافع عنهما أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة لهما، وكان إن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة الطاعنين دون أن تنبه المدافع عن كل منهما إلى رفض طلب التأجيل، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع، وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية، يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى تتاح للطاعنين فرصة إبداء دفاعهما على الوجه المبسوط قانوناً، ولا يمنع من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت للطاعنين بتقديم مذكرة بدفاعهما في فترة حجز الدعوى للحكم
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن الطاعن الأول....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني...... والثالث..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذا دان أولهما بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية التزوير في محررات رسمية، ودان ثانيهما بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية واستعماله، قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر دون أن تسمع دفاع الطاعنين بالجلسة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 10 من مايو سنة 1998 أن محام حضر مع كل من الطاعنين وطلب التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرات في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وحجزت الدعوى للحكم لجلسة تالية وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر، لما كان ذلك، وكانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه. وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحامي الحاضر مع كل من الطاعنين قد اقتصر على طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مذكرات في الدعوى ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له، وكان إن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة الطاعنين دون أن تنبه المدافع عن كل منهما إلى رفض طلب التأجيل فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع، وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى تتاح للطاعنين فرصة إبداء دفاعهما على الوجه المبسوط قانوناً، ولا يمنع من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت للطاعنين بتقديم مذكرة بدفاعهما في فترة حجز الدعوى للحكم ذلك أنه لا يصح في الدعاوى الجنائية بعامة، وفي مواد الجنايات بخاصة، أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم، لأن الأصل في تلك الدعاوى أن يكون الدفاع شفاهاً، إلا أن يطلبوا هم تقديمه مسطوراً، اعتباراً بأن القضاء الجنائي إنما يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات، وينبني في أساسه على اقتناع القاضي وما يستقر في وجدانه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، دون باقي المحكوم عليهم لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا يمتد إليهم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.