الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

تقضى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض- على ما جرى به قضاء محكمة النقض لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه المدنية.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أتلف العقد المبين بالمحضر للطاعن، وطلبت معاقبته بالمادة 365 من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فقضت تلك المحكمة حضورياً - عملاً بمادة الاتهام - بتغريم المتهم جنيهين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى المصروفات المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعى فى هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة فى القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - فى حالة الحكم فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا يجاوز النصاب النهائى لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما فى ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثانى درجة برفض الدعوى المدنية - أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه المسؤول - من حق الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بطريق النقض، فى حين أن القانون قد سوى - فى المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى حق الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصروفات.من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أتلف العقد المبين بالمحضر للطاعن، وطلبت معاقبته بالمادة 365 من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فقضت تلك المحكمة حضورياً - عملاً بمادة الاتهام - بتغريم المتهم جنيهين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى المصروفات المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعى فى هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة فى القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - فى حالة الحكم فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا يجاوز النصاب النهائى لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما فى ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثانى درجة برفض الدعوى المدنية - أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه المسؤول - من حق الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بطريق النقض، فى حين أن القانون قد سوى - فى المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى حق الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصروفات.