الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طريق الطعن ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله

وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان بيوم الجلسة فإن حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه ولا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب، كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، كما أنه لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون - كما هو الشأن في الدعوى - لأن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه الحالة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن عدم إعلانه بحجز الدعوى للحكم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد استأنف الحكم الغيابي الابتدائي، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر بعد سماع المرافعة في الدعوى، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن المحكمة أعدت الحكم مسبقاً قبل سماع المرافعة في الدعوى ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون فيهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه الطاعن، وكان الطاعن لم يبين بوجه طعنه ماهية أوجه الدفاع التي أثارها في أقواله ولم ترد عليها المحكمة فإنه نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت في موضوع الدعوى بمعاقبة الطاعن بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه بناء على قوله: "وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم ارتكب المخالفة الموضحة بوصف النيابة العامة ومن ثم فقد تحققت أركان التهمة المسندة إليه وتكون ثابتة قبله ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة بمعاقبته بمواد الاتهام ونص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأورد الحكم أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب، فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون، ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب التسبيب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تصدي محكمة الدرجة الثانية للفصل في موضوع الدعوى يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.