الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي تزوير محررات عرفية واستعمالها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن النيابة العامة لم تعلن الطاعن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية وإنما وجه إليه الإعلان من المدعية بالحقوق المدنية وأثبت فيه المحضر أنه خاطب الطاعن شخصياً دون أن يكون هناك ما يؤيد ذلك، هذا إلى أن الطاعن تنازل عن التمسك بالمحررات المزورة بعد تقديمها إلى المحكمة المدنية، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تخلف عن حضور أولى الجلسات التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية فتأجل نظرها لإعلانه ثم توالى التأجيل لهذا السبب حتى جلسة 17 - 1 - 1981 والتي تخلف الطاعن عن حضورها أيضاً وفيها صدر الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإذا كانت العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع، وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته ووفقاً لصحيح القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، والطعن في هذا الحكم بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لما كان ذلك، وكان الغرض من إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته هو إخباره بهذه الجلسة بصفة رسمية مما يتحقق بتوجيه الإعلان إليه من قبل أي من الخصوم في الدعوى، وإذ كان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته من قبل المدعية بالحقوق المدنية فإن ما يثيره من عدم توجيه الإعلان إليه من النيابة العامة يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس فيتعين رفضه موضوعاً.