الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبه عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو بصحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقت إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة


وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابهم الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير محضر الحجز إلا أن محكمة أول درجة لم تعن بالرد على هذا الدفاع وتمسك بذلك الدفاع في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والتي ضمنها وجود دعوى محاسبة بينه وبين البنك المجني عليه وقدم صورة رسمية من صحيفتها وبانعدام محضر الحجز لخلوه من الأمر الصادر بتوقيعه وبانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه باليوم المحدد للبيع وأنه قام بسداد الدين قبل تحرير محضر الحجز غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقت إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .