الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


(1) استيلاء على مال عام. إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظرفها.
(2) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التحدث عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. غير لازم. كافية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع فى تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ من الأوراق.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. أمام محكمة النقض. غير جائز.
(5) وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على الحكم اضافة وقائع لم يشملها وصف الاتهام. غير صحيح. طالما أن الواقعة المسندة للطاعن هى بذاتها التى دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى بإدانته عنها.
(6) استيلاء على مال عام. نقض "المصلحة فى الطعن". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
خطأ الحكم بإضافة جريمة أخرى للطاعن لم تقع منه. لا ينال من صحته طالما لم يوقع عليه سوى عقوبة واحد هى المقررة للجريمة التى وردت بقرار الاتهام ودارت عليها المرافعة واقتصرت أسباب الحكم عليها.
(7) حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
الخطأ فى الاسناد. متى لا يعيب الحكم؟
مثال.
(8) إثبات "بوجه عام".
عدم تقيد القاضى عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفى التهمة". حكم "تسبيبه - تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفى التهمة. دفاع موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(10) أمر الإحالة. بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق".
أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق. قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءات.
إبطال أمر الإحالة. مفاده: إعادتها لمرحلة الإحالة وهذا أمر غير جائز. علة ذلك؟
(11) مسئولية جنائية. حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد مسئولية المتهم بما يسند إليه من وقائع.
نعى الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على توافر جريمة الاشتراك فى تسهيل الاستيلاء. غير مجد. ما دام ثبت ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق للغير على المال العام.
(12) استيلاء على مال عام. عقوبة "تطبيقها". غرامة. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية المشار إليها فى المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معا. التنفيذ عليهما بأكثر من المقدار المحدد فى الحكم، غير جائز.
التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية. شرطة: صدور حكم واحد بها على المتهمين.
الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. غير جائز.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون لارتكاب الطاعن لجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
3 - لما كان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، كما لها أيضًا أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليمًا متفقًا مع حكم العقل والمنطق.
4 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه وآخرين سبق الحكم عليهم بصفتهم موظفين عموميين سهلوا الاستيلاء بغير حق على مواد البضاعة المملوكة للشركة وهى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة بجلسة المحاكمة وقضى الحكم بإدانته عنها، فإن زعم الطاعن بأن الحكم أضاف واقعة لم يشملها وصف الاتهام يكون غير صحيح.
6 - من المقرر أن خطأ المحكمة بإضافة جريمة أخرى للطاعن لم تقع منه لا ينال من صحته طالما لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة التى وردت بقرار الاتهام ودارت عليها المرافعة واقتصرت أسباب الحكم عليها.
7 - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
8 - لما كان من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر.
9 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
10 - لما كان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها. كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة.
11 - لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ومن ثم فلا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور فى التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء ما دام الثابت من الوقائع التى أثبتها ارتكاب الطاعن لجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق للغير على المال العام التى دين بها.
12 - لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافًا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معا ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه. بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقًا لصريح نص المادة 44 آنفة البيان - مشروطًا - بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم فى الغرامة يكون قد تخلف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين الحكم عليهم بالرد متضامنين إعمالاً لنص المادة 169 من القانون المدنى وهو الأمر الذى تخلف فى الدعوى المطروحة - لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم متضامنين يخالف ما هو مقرر لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.