الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهي الحكر، وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع أجر المثل

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1196 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بطرده من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وبإزالة ما عليها من مبان مع التسليم، أو بتسليمها لهما بما عليها من مبانٍ مستحقة الإزالة، وقالا بياناً لدعواهما إن المطعون ضده يضع يده على مساحة 257 م2 من الأرض الفضاء المملوكة لهيئة الأوقات، ويزمع مقابل انتفاعه لها، وإذ أقام عليها بناءً من الخرسانة المسلحة بالمخالفة لتعليمات الهيئة فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 2200 لسنة 43 ق المنصورة، وبتاريخ 27/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أنهما ارتكنا في دعواهما إلى مخالفة المطعون ضده لشروط التعاقد، في حين أن الدعوى أقيمت على سند من أن المطعون ضده وضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع بطريق الغصب، وبافتراض قيام علاقة إيجارية بينه وهيئة الأوقاف فإن إقامة مبان خرسانية دون تصريح من الهيئة فيه مخالفة لنص المادتين 579، 580 من القانون المدني مما يوجب طرده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات - على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه - يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون، وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت، والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها.
وحيث إن الثابت في الأوراق أن دفاع هيئة الأوقات الطاعنة جرى في شق منه بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها، وفي شق آخر بأنه غاصب للأرض، في حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى، وفي ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي منذ عام 1964، وأن المطعون ضده أقام عليها مبانٍ بالطوب الأخضر في المدة السابقة على عام 1972، ثم استبدلها بمبانٍ بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة في عام 1979، وإذ كان عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهي الحكر، وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع أجر المثل، في حين أن عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر، وأن غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف لم تقدم المستندات التي تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبانٍ خرسانية على الأرض محل النزاع، ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى، وبيان ما إذا كانت تلك الأرض محكرة، أم مؤجرة، أم أن المطعون ضده كان يضع يده عليها بطريق الغصب، الأمر الذي يبين منه أن محكمة الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى تحديداً كافياً يكشف عن أنها فهمت هذا الواقع فهماً صحيحاً مستمداً من أصول ثابتة في الأوراق، فإن حكمها يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.