لما كان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة, التي يساءل عنها المتهم، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التي لا ينازع الطاعن في ثبوتها أبان الواقعة، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة, وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بعد رفضه دفعه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الجزئية هي المختصة بها، لأن القذف والسب المنشور لم يوجه إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته النيابية. وحيث إن هذا المنعي صحيح، ذلك أن البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة، التي يساءل عنها المتهم، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التي لا ينازع الطاعن في ثبوتها إبان الواقعة، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة، وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .