الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد. فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضي إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وإنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن. وعلى ذلك إذا دفع بصورية عقد وأحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة ونوعها أتدليسية هي أم غير تدليسية، والدلائل المقدّمة من المدعي على صحة دعواه، وجواب خصمه عليه، وخطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية، والوقائع التي أذنت في تحقيقها، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور ومتعيناً نقضه.