لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن، إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت، وحتى لا يضار الطاعن - بسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله، ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الغيابي المعارض فيه وأن الإعلان الذي أشار إليه الحكم يخص دعوى أخرى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن يثير بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن، إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت، وحتى لا يضار الطاعن - بسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله، ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.