الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

وكانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف القانون، ولا يكفي أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت وفق القانون، بل يتعين عليه بيان الإجراءات التي اتبعت. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الثابت من مطالعة محضر جلسة إيقاع البيع أن الإجراءات قد استوفيت بما يقطع بأن المحضر قد حضر جلسة البيع ونادى على الثمن الأساسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1180 سنة 1972 مدني جزئي الوايلي ضد الطاعنة طالبة فرز وتجنيب حصتها بالعقار المبين بصحيفة الدعوى حتى تنقضي حالة الشيوع. وقالت بياناً لها أنها والطاعنة تمتلكان مناصفة بينهما أرض وبناء العقار موضوع الدعوى. ولما كانت ملكيتها شائعة بما يحول دون انتفاعها الكامل بحصتها، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالف البيان. وبتاريخ 27/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً استحالة قسمة العقار، حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1977 باعتماد تقرير الخبير وكلفت المطعون عليها الأولى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن بيع العقار. اتخذت المطعون عليها المذكورة إجراءات البيع العقاري بالدعوى رقم 4 لسنة 1977 بيوع الوايلي وفي 2/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بإيقاع البيع على مباشرة الإجراءات المطعون عليها الأولى عن كامل أرض وبناء العقار موضوع التداعي وذلك بثمن قدره 4400 ج وأعفتها من الثمن في حدود حصتها بحق النصف وأمرت بتسليم العقار للراسي عليها المزاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 سنة 1978 شمال القاهرة. وبتاريخ 9/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وأمرت بإحالته لمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 3561 سنة 96 ق. وفي 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم إيقاع البيع لوجود عيب في إجراءات المزايدة إذ خلا محضر جلسة 2/ 5/ 1978 المحددة للبيع مما يفيد حضور المحضر وقيامه بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف. ولما كانت المادة 437/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن المزايدة في جلسة البيع تبدأ بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، وكان الحكم المطعون فيه - رغم خلو محضر جلسة البيع مما يفيد حضور المحضر - قد ذهب إلى أن الثابت من حكم إيقاع البيع أن الإجراءات قد استوفيت وفق القانون بما يقطع بأن المحضر قد حصر جلسة البيع ونادى على الثمن الأساسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات تنص على أن "تبدأ المزايدة في جلسة المبيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف" كما أن الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون تنص على أن "يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أن أمر المدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه" مما مفاده أن المزايدة يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع - يحدد ثمناً أكبر أو أقل فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصارف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها - من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع، بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. و إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون، لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة إيقاع البيع المؤرخ في 2/ 5/ 1978 المودعة ملف الطعن أنه ورد بها بعد إثبات تاريخ الجلسة وهيئة المحكمة ورقم الدعوى وأسماء الخصوم، أنه نودي على الخصوم. حضر الأستاذ....... عن مباشرة الإجراءات وقدم نشرة بيع وإعلان لصق وحضر........ عن الطاعنة بتوكيل سابق الإثبات وعقب ذلك أثبتت المحكمة ما يأتي "بعد مطالعة الأوراق. حيث إن الإجراءات استوفيت وفق القانون وتم النشر واللصق صحيحاً ولم يتقدم أحد للمزايدة سوى مباشرة الإجراءات رغم تلاوة القائمة ومرور الوقت المقرر وعرضت الشراء بمبلغ 4400 ج ومن ثم لا ترى المحكمة مانعاً من إيقاع البيع على مباشرة الإجراءات وأمرت بتسليم العين المبيعة مع إلزام الراسي عليها المزاد المصاريف". وكانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف القانون، ولا يكفي أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت وفق القانون، بل يتعين عليه بيان الإجراءات التي اتبعت. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الثابت من مطالعة محضر جلسة إيقاع البيع أن الإجراءات قد استوفيت بما يقطع بأن المحضر قد حضر جلسة البيع ونادى على الثمن الأساسي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.