المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافًا لما ذكر فيه إنما يعد طعنًا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر, ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضرارًا قد صدر إضرارًا بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.
وقررت محكمة النقض في حكمها
وحيث إن النعي في شقه الثاني في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافًا لما ذكر فيه إنما يعد طعنًا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر, ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضرارًا قد صدر إضرارًا بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون. وإن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا, وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره, واستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها, محله أن تكون قد اطلعت عليها, وأخضعتها لتقديرها, أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها, فإن حكمها يكون قاصرًا قصورًا يبطله, ومن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضًا كليًا وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة, إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية, وما عدا ذلك فتعود الخصومة, ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصرها, وهي مقيدة في هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها الأسباب التي بني عليها وإلا كان حكمها باطلاً, فيكون عليها أن تورد فيه أسبابًا جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه في قضائها. لما كان ذلك, وكان الحكم الناقض قد اقتصر في قضائه على تعييب الحكم المنقوض لقصور أسبابه بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم اللهم إلا ما انتهت إليه بخصوص تكييف الطعن بالصورية بأنه طعن بالصورية النسبية, ومن ثم تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض, وكان لا يتصور أن يكون في تعييب الحكم للقرائن التي ركن إليها الحكم المنقوض فصل في مسألة عجز الطاعن عن إثبات الصورية, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الناقض فصل في تلك المسألة وحسم هذه الأمور دون أن يعني بمناقشة القرائن والدلائل وشكل العقد وصياغته والظروف التي أحاطت بتحريره وعد دفع الثمن مباشرة للبائعة وإيداعه حسابها أو يورد دعامة كافية لحمل قضائه برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه.