الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه وإن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو في موطنه الأصلي إلا أن المشرع أجاز استثناء إعلان تلك الصحيفة في الموطن المختار في حالتين: (أولاهما) إذا كان المطعون ضده قد أتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم، (والثانية) إذا كان المطعون ضده هو المدعي أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد أوضح في صحيفة دعواه موطنه الأصلي واقتصر على بيان موطن مختار ففي هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى في موطنه المختار، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن في هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده حق لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته، وتعتبر في حكم عدم بيان المواطن الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الاهتداء إليه، إذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلي يستوي في أثره مع إغفال هذا البيان.