الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى 
إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق

وقررت محكمة النقض في حكمها 

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى 
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 248

جلسة 9 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ سعيد غريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين فكرى، محمد فوزى، مجدى جاد وقدرى الشافعى "نواب رئيس المحكمة".

(45)
الطعن رقم 760 لسنة 67 قضائية (أحوال شخصية)

(1) إعلان" بيانات ورقة الإعلان" 
خلو ورقة الإعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان. شمول أصل الإعلان على جميع البيانات التى استوجبها القانون لصحته. الدفع ببطلانه. على غير أساس.
(2) أحوال شخصية " زواج: الزواج الصحيح" "التطليق للعيب". 
الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت. لا أثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما. علة ذلك. ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة ورقة الاعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الاعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له فإذا بان لها من أصل ورقة الاعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس.
2 - المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة 1996 شرعى كلى الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 6/ 11/ 1995 وقال بياناً لها إنها زوج له بوكالة والدها الذى قرر بالعقد على خلاف الحقيقة أنها بكر ولم يسبق لها الزواج فى حين كان قد سبق زواجها من آخر ومن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعن. حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1997 ببطلان عقد زواجه منها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 40 ق المنصورة مأمورية الزقازيق. وبتاريخ 10/ 12/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية التى أوجبها المشرع بمقتضى نص المادة9 من قانون المرافعات والتى رتب المشرع على تخلفها البطلان بمقتضى نص المادة 19 من ذات القانون غير أن المحكمة اطرحت هذا الدفع قولا منها أن خلو الصورة المعلنة من البيانات لا يرتب البطلان طالما وردت بأصل الصحيفة فى حين أن ورود هذه البيانات بأصل الصحيفة لا يغنى عن ورودها بالصورة المسلمة إليه ولا يصححه الحضور ولا النزول عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة ورقة الاعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الاعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً فإذا بان لها من أصل ورقة الاعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس.
وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن أصل صحيفة الاستئناف قد اشتملت على جميع البيانات التى استوجبها القانون ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب غير سديد. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى قضى ببطلان عقد الزواج على سند من أن المطعون ضدهما أدخلا عليه الغش والتدليس بأن قررا بوثيقة الزواج أنها بكر لم يسبق لها الزواج وقد ثبت من أقوال شاهديه أنه سبق زواجها من آخر إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء برفض دعواه استناداً إلى ما جاء فى وثيقة الزواج من أن المطعون ضدها الأولى بكر ولم يتناول دفاعه بالرد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى فقه الأحناف أنه أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحتمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليها أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق. 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها فإن النعى عليه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.