الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 375

جلسة 18 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم و ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة، وسالم سرور.

(76)
الطعن رقم 2250 لسنة 65 القضائية

(1) إعلان " الغش في الإعلان: الغش في إعلان صحيفة الدعوى ". بطلان " بطلان الإجراءات: إجراءات الخصومة في الدعوى: أثر بطلان الإعلان " " بطلان التصرفات".
الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون. أساس قيامها. اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات. علة ذلك. ثبوت الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن في الحكم. أثره. بطلان الإعلان رغم استيفاءه الشكل القانوني ظاهريًا.
(2) بطلان " بطلان الإجراءات: بطلان إجراءات الخصومة في الدعوي: أثر بطلان الإعلان ".
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه اعتبارها من قبيل الغش. شرطه. صدور الحكم الابتدائي في غيبته. م 228 مرافعات.
(3) إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق الرسمية: حجية الأوراق الرسمية ".
الورقة الرسمية. اقتصار حجيتها على ما ورد بها من بيانات دونها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره. سبيل إنكارها. الطعن بالتزوير. البيانات التي يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن. جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.
(4) إعلان " الغش في الإعلان: الغش في إعلان صحيفة الدعوى ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها قد تما بطريق الغش من المطعون ضدهما مستهدفين عدم علمها بقيام الخصومة وإبداء دفاعها فيها فعمدا إلى إعلانها بصحيفة التعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية وإعادة إعلانها بها مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم إقامتهما معها رغم تعارض المصالح. طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استنادًا لعدم اتخاذها طريق الطعن بالتزوير وأن إعلانها بصحيفة التعجيل وإعادة إعلانها بها حجة فيما ورد بهما من بيانات. خطأ و قصور. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريًا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
2 - إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
3 - إن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونًا. يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، وهى البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها قد تما بطريق الغش من المطعون ضدهما بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة وإبداء دفاعها فيها فعمدا إلى إعلانها بصحيفة التعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية وإعادة إعلانها بها مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم أنهما يقيمان معها رغم تعارض مصالحهم، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقالة إن الطاعنة لم تتخذ طريق الطعن بالتزوير ومن ثم يكون إعلانها بصحيفة التعجيل وإعادة إعلانها بها حجة فيما ورد بهما من بيانات يكون طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا سند له جدير بالرفض، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بتعجيل الدعوى من الانقطاع ولا يصلح ردًا عليه وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على والدهما الدعوى.... لسنة 1988 مدني محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/ 8/ 1988 والتسليم، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعى عليه، عجلت المطعون ضدهما السير في الدعوى واختصما فيها الطاعنة زوجة المدعى عليه وأجابتهما المحكمة لطلبهما بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف ........ سنة 69 ق أسيوط مأمورية سوهاج، وبتاريخ 21/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها أمام محكمة أول درجة لوقوع غش في الإعلان بقصد عدم تمكينها من الحضور أمام المحكمة وإبداء دفاعها في الدعوى، فقد تم إعلانها بالتعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية، وإعادة الإعلان مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم أنهما يقيمان معها و رغم تعارض مصالحهم وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بقالة إن الطاعنة لم تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإعلان بالتعجيل فإنه يكون قد تم صحيحًا، وهو قول لا يواجه دفاعها سالف البيان ومن ثم يكون الحكم معيبًا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريًا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. وأن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونًا. يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، وهى البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الانقطاع وإعادة إعلانها بها قد تما بطريق الغش من المطعون ضدهما بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة وإبداء دفاعها فيها فعمدا إلى إعلانها بصحيفة التعجيل مع ابنة المطعون ضدها الثانية وإعادة إعلانها بها مع شقيق زوج المطعون ضدها الأولى بزعم أنهما يقيمان معها رغم تعارض مصالحهم، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقالة إن الطاعنة لم تتخذ طريق الطعن بالتزوير ومن ثم يكون إعلانها بصحيفة التعجيل وإعادة إعلانها بها حجة فيما ورد بهما من بيانات يكون طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا سند له جدير بالرفض، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بتعجيل الدعوى من الانقطاع ولا يصلح ردًا عليه وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.