الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 267

جلسة 15 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.

(40)
الطعن رقم 5207 لسنة 62 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
(2) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش". "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم. لا ينال بذاته من جدية التحريات.
(3) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات.
(4) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة.
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه. شرط صحته؟
(6) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحوز مواد مخدرة. الإدعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.
(7) اختصاص. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
الاختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه. المادة 217 إجراءات.
(8) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن" "تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له.
تكليف المأذون له أحد زملائه بوزن المخدر المضبوط بإحدى الصيدليات. لا عيب.
(9) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.
حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
(10) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي. لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(11) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تمام جريمة إحراز المخدرات. بوجود المخدر في حوزة محرزه مهما صغر مقدارها أو كان دون الوزن.
(12) دفوع "الدفع بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بالتزوير. من وسائل الدفاع الموضوعي. تقديره. موضوعي.
طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. غير ملزم للمحكمة. طالما استخلصت عدم الحاجة إليه.
(13) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب المتهم سماع شاهد لم تر المحكمة أن سماعه لازم لظهور الحقيقة. هي في حل من صرف النظر عن سماعه.
(14) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بطلب ضم ملف السيارة. ما دام الهدف منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك؟
(15) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق".
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها. لا يعيب الإجراءات.
(16) مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(17) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع.
(18) إثبات "بوجه عام". تفتيش "التفتيش بالإذن". قصد جنائي. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل وفي تجزئته.
أخذ المحكمة بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
(19) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيين الحكم تاريخ الجريمة. ليس تغييراً في التهمة ولا تعديلاً لوصفها مما يقتضي تنبيه الدفاع.
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. متى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم أو ن يكون على معرفة سابقة بهم على أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونته من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم - بغرض حصول ذلك - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري.
3 - لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها.
5 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة.
6 - لما كان الواضح من مدونات الحكم - أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم من محضر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل المخدر، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير سند.
7 - لما كان الطاعن يسلم في طعنه بأن الإذن بالضبط والتفتيش صدر من وكيل نيابة مخدرات القاهرة، وكان الحكم قد أفصح - على ما سلفه بيانه عن اقتناعه بأن للطاعن محل إقامة بدائرة محافظة القاهرة، فإن الإذن بالضبط والتفتيش والذي صدر بضبط وتفتيش الطاعن المذكور يكون قد صدر مما يملك ولاية إصداره ذلك لأن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا أساس له.
8 - من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً يقترح أن يكون متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد زملائه بوزن المضبوط بإحدى الصيدليات، ومن ثم فلا يعيب الإجراءات - في الدعوى المطروحة - أن العقيد..... المأذون له بالضبط والتفتيش عهد إلى زميله الرائد..... بوزن المخدر المضبوط بإحدى الصيدليات.
9 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي جرى ضبطه هو الذي جرى وزنه ثم تحريزه وإرسال عينة منه للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن دفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من المخدر المضبوط ومن تحليله بعد أن انفرد الرائد...... بوزنه قبل تحريزه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
10 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ارتكاب الجريمة وتلفيقها له يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها في حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن.
12 - من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها وعلى بساط البحث، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليها طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه، وهي متى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.
13 - ولما كان الطاعن يستهدف بطلبه نفي التهمة عنه، سواء قصد بطلبه الشهادة الصادرة من الصيدلية بميعاد غلقها أم قصد شهادتها بوزن المخدر ومن قام بهذا الوزن كما يذكر في طعنه، وكانت المحكمة قد فطنت إلى ذلك فأشارت في ردها على طلبه - على السياق المتقدم - إلى أن الطاعن لو كان جاداً في طلبه لأعلن صاحب الصيدلية المنسوب لها هاتين الشهادتين ضمن شهود النفي الذين أحضرهم بجلسات المرافعة والذي استمعت المحكمة إلى شهادتهم، وكان ما قالته المحكمة مما يجعلها في حل من صرف النظر عن سماع الشاهد الذي يشير إليه الطاعن إذا رأت هي من جانبها أن حضوره لم يكن ضرورياً لظهور الحقيقة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
14 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم ملف السيارة - سالفة البيان - والمبدى بجلسة المحاكمة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فضلاً، عن أن الحكم رد على هذا الطلب رداً كافياً وسائغا وأفصح في رده - على السياق المتقدم عن أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه في هذا الخصوص غير قويم.
15 - من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد - إن وجد - غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته.
16 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
17 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
18 - للمحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل في الدعوى، وفي تجزئته، أن ترى في أقوال الضابط مجرى التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما يثبت إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقض في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
19 - الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعال غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا يخرج عن نطاق الواقعة نفسها التي تضمنها أمر الإحالة، فلا يعيب الحكم بتعين تاريخ الجريمة حسبما يبين من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ما دام أنه لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي جريمة إحراز جوهر مخدر والتي كانت معروضة على بساط البحث ودارت عليها المرافعة، ومن ثم فلا تلتزم المحكمة ببيان سبب مثل هذا التعديل أو بلفت نظر الدفاع إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 24، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1990 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات التي سبقته بدلالة أن من أجراها لم يجر مراقبة شخصية له وأخطأ في بيان محل إقامته ولم يفصح عن مصدر معلوماته، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بها، وببطلان إذن النيابة - في هذا الشأن لصدوره عن جريمة محتملة ومستقبلة وعدم اختصاص مصدره مكانياً، إلا أن المحكمة ردت على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً ورفضتها بغير سبب سائغ، فضلاً عن أن الحكم لم يتناول الرد عل دفعية ببطلان الدليل المستمد من المسحوق محل الاتهام ومن تحليله، وبتلفيق الاتهام له، ولم تجبه المحكمة على طلباته بإرسال حرز المخدر إلى معامل التحليل لإعادة تحليله لبيان نسبة الهيروين والكمية المضبوطة، والطعن بالتزوير في دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتصريح له بإعلان الصيدلي الذي أجرى وزن المخدر، وضم ملف السيارة التي استقلها الطاعن وإعلان المرشد السري وتكليف ضابط المباحث بالإفصاح عن شخصيته، ورد الحكم على هذه الطلبات بما يخالف الثابت بالأوراق وما ساقه الطاعن في دفاعه، كما أن الحكم استبعد قصد الاتجار لدى الطاعن بما مؤداه تسليمه بدفاع الطاعن وهو ما يخالف ما انتهى إليه قضائه، وعدل تاريخ الواقعة دون بيان سبب ذلك، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات - العقيد.... والرائد....... ومما ثبت من الاطلاع على دفتري أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وعرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لانعدام التحريات فمردود عليه بأن الثابت للمحكمة من مطالعة محضر التحريات المؤرخ..... الساعة 8 مساء أن محرره قد أثبت فيه اسم المتهم بالكامل ومحل إقامته..... كما أثبت فيه أن تحرياته قد دلت على إحراز المتهم كمية من مخدر الهيروين وأنه سوف يتواجد محرزاًً المخدر مساء ذات اليوم أمام مستشفى المبرة بالمعادي لتسليم المخدر لأحد الأشخاص وهذه البيانات عناصر كافية تمثل تحريات جدية كافية لتسويغ صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وترى المحكمة كفايتها. ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا معقب على المحكمة فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع" لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. متى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم أو ن يكون على معرفه سابقة بهم عليه أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونته من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم - بفرض حصول ذلك - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة فمردود عليه بأنه قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق ولم يقدم الدفاع أي دليل سوى شاهدي النفي الذي أشهدهما وهما..... و...... وكلاهما يعمل في محل المتهم والمحكمة لا تطمئن إلى أقوالهما من أن المتهم ضبط يوم....... ذلك لأنهما لم يشهدا واقعة الضبط وإنما انصبت أقوالهما على أن المتهم خرج من المحل يوم...... مع شخصين لشراء قماش ولم يعد لمحله في تلك الليلة وهذه القالة ليست دليلاً على أن المتهم قبض عليه في ذلك اليوم ومن ثم فإن المحكمة تطرح شهادتهما ولا تعول عليها وتطمئن تمام الاطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط وشهادة شاهدي الإثبات في أن المتهم ضبط محرزاً المخدر الساعة 11.30 مساء يوم...... ويتعين رفض هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح - على ما سلف بيانه - عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على صدور الإذن به، استناداً إلى حصول الضبط في الحادية عشرة والنصف من مساء يوم......، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة محتملة ومستقبلة وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة محتمله ومستقبلة فإنه مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات أن الضابط....... أثبت فيه أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم له نشاط كبير في الاتجار وترويج مادة الهيروين وأن لدية حالياً كمية كبيرة من الهيروين يقوم بتوزيعها على عملائه من تجار المخدرات كما أكدت التحريات أن المتهم يقوم بتسليم عملائه كمية من الهيروين بجوار مستشفى المبرة بالمعادي وهذا الذي أثبته الضابط في محضر التحريات يقطع في إحراز المتهم للمخدر قبل استصدار الإذن بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض أي يقطع بوقوع جريمة الإحراز وقيامها في حق المتهم قبل صدور الإذن أما واقعة قيام المتهم بتسليم المخدر لأحد عملائه أمام المستشفى فهي التي تعتبر لاحقة على صدور الإذن وهذه الواقعة مستقلة تماماً عن جريمة الإحراز ولا تنفي وقوع تمام جريمة إحراز المتهم للمخدر قبل صدور إذن النيابة ومن ثم يكون الدفع فاسداً ويتعين رفضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، وكان الواضح من مدونات الحكم - وعلى ما سلف بيانه - أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم من محضر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل المخدر، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً وأطرحه في قوله. "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره من وكيل النيابة غير مختص مكانياً بمقولة أن المتهم يقيم بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة وليس له إقامة بدائرة محافظة القاهرة فإنه مردود عليه بأن الثابت للمحكمة أن محضر التحريات وإذن النيابة العامة أن المتهم محل إقامته بالمنزل....... محافظة القاهرة وأن وكيل النيابة مصدر الإذن هو وكيل نيابة مخدرات القاهرة المختص مكانياً بجميع أقسام محافظة القاهرة وقد تأيد اقتناع المحكمة بأن للمتهم محل إقامة بالمنزل....... من مطالعة بطاقته العائلية التي قدمها الدفاع بجلسة المحاكمة - وثبت منها أن محل إقامته الأصلي وقت صدور البطاقة هو...... ثم قام المتهم بتغيير بيان محل الإقامة إلى...... بتاريخ 21/ 7/ 1984 وهذا التغيير ليس دليلاً على انتفاء إقامة المتهم في المنزل رقم..... ذلك أنه لا مانع أن يكون للشخص الواحد أكثر من محل إقامة واحد في المدينة الواحدة أو في عدة محافظات مختلفة ولا ينال من ذلك الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية والمقدم من الدفاع ضمن مستنداته عن أسماء شاغلي وحدات العقار سالف الذكر والذي تخلو من اسم المتهم ذلك أن إقامة الشخص في مكان ما ليست مرهونة بضرورة تعاقد الشخص عن ذلك المكان بموجب عقد إيجار باسمه ومن الجائز أن تكون إقامة الشخص في سكن باسم زوجته أو أحد أقاربه. واقتناع المحكمة عن يقين بأن للمتهم إقامة في المنزل...... هو المدون في صدر بطاقته العائلية ولو لم تكن تلك الإقامة بموجب عقد الإيجار باسمه وغير مسجلة في دفاتر مصلحة الضرائب العقارية وحتى مع التسليم جدلاً بأن له إقامة ثانية أو سكن آخر بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة للأسباب سالفة الذكر وذلك من اقتناعها بجدية التحريات وشهادة شاهدي الإثبات مؤيدة ببطاقة المتهم العائلية ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع، لما كان ذلك وكان الطاعن يسلم في طعنه بأن الإذن بالضبط والتفتيش صدر من وكيل نيابة مخدرات القاهرة، وكان الحكم قد أفصح - على ما سلفه بيانه عن اقتناعه بأن للطاعن محل إقامة بدائرة محافظة القاهرة، فإن الإذن بالضبط والتفتيش والذي صدر بضبط وتفتيش الطاعن المذكور يكون قد صدر مما يملك ولاية إصداره ذلك لأن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا أساس له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فان طريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد زملائه بوزن المضبوط بإحدى الصيدليات، ومن ثم فلا يعيب الإجراءات - في الدعوى المطروحة - أن العقيد....... المأذون له بالضبط والتفتيش عهد إلى زميله الرائد........ بوزن المخدر المضبوط بإحدى الصيدليات ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي جرى ضبطه هو الذي جرى وزنه ثم تحريزه وإرسال عينة منه للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن دفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من المخدر المضبوط ومن تحليله بعد أن انفرد الرائد...... بوزنه تحيل تحريزه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ارتكاب الجريمة وتلفيقها له يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إرسال حرز المخدر إلى معامل التحليل لبيان نسبة مخدر الهيروين في الكمية المضبوطة وأطرحه في قوله أن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه مجرد تعطيل الفصل في الدعوى وذلك لأن تحديد نسبة الهيروين في المادة المضبوطة لا أهمية له في توافر جريمة إحراز المخدر إذ مهما تضاءلت نسبة المخدر في المادة المضبوطة فإنه لا ينفي وقوع الجريمة ولا يؤدى إلى القضاء بالبراءة ولا يوهن من الدليل ولا يغير وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها في حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن، فإن طلب الطاعن إعادة التحليل لبيان نسبة الهيروين في المخدر المضبوط يكون غير منتج، ويكون ما أورده الحكم فيما سلف رداً على هذا الطلب كافياً ويتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير في دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورد عليه بأن الثابت للمحكمة أن الدفاع أسس هذا الطلب على وجود عبارة - افتتاح يوم جديد على بركة الله - في الصفحة التالية للصفحة رقم 21 مسلسل بتاريخ........ رغم أن هذا الافتتاح مثبت في الصفحة السابقة على رقم 71 مسلسل بذات التاريخ وقد ثبت للمحكمة من مطالعة الدفتران محرر العبارة المذكورة والمثبتة في الصفحة اللاحقة للصفحة رقم 21 مسلسل قد ألغاها بأن أحاطها بقوسين وبكلمة صح عندما أدرك أنه أخطأ في إثباتها وأن افتتاح يوم..... قد تم في الصفحة السابقة وهذا الإجراء لا يعد من قبيل التزوير إذ أن كاتب المحرر إذا أخطأ أثناء تحرير بيانات المحرر وأثبت عبارة تبين له خطأها فوضعها بين قوسين وألحقها بكلمة صح لا يعد مزوراً يؤيد ذلك أن المحكمة ثبت لها من مطالعة الصفحة التي بها افتتاح يوم..... وما بعدها أن جميع الوقائع المثبتة بتلك الصفحات والخاصة بإثبات حضور رجال الإدارة وقيامها بالمأموريات وعودتهم وانصرافهم قد دونت بتسلسل منتظم وتتابع زمني بالساعة والدقيقة إلى أن انتهى يوم....... كما ثبت للمحكمة أن ضابط الواقعة العقيد....... قد أثبت في الصفحة رقم 73 مسلسل في نهايتها أنه قام والرائد........ وقوة من الشرطة السريين بمأمورية سرية معلومة للسيد اللواء رئيس قسم النشاط الخارجي كما أنه بسؤال الرائد...... بجلسة المحاكمة عن العبارة موضوع طعن الدفاع قرر أن هذه العبارة ملغاة بوضع قوسين حولها وكلمة صح وإن محررها أحد الضباط ظن أن يوم...... لم يثبت بعد افتتاحه وأراد إثبات حضوره صباحاً فحرر تلك العبارة في صفحة تالية ولما اكتشف أن افتتاح يوم..... تم بمعرفة غيره في الصفحة السابقة ألغى العبارة التي حررها بخطه والمحكمة تأخذ بهذا التبرير وتقطع بيقين بسلامة بيانات دفتر الأحوال فإذا أضيف إلى ذلك أن الثابت قيام الضابط بتنفيذ إذن النيابة في دفتر الأحوال أو عدم إثباته لا ينال من سلامة الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية إذ أن هذا الإجراء مجرد مسألة تنظيمية خاصة بجهة الإدارة تنظمها اللوائح لضمان حسن سير العمل وانتظام رقابة العاملين بتلك الجهة من ثم تلتفت المحكمة عن طلب الدفاع وتطرحه جانباً. لما كان ذلك، وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها وعلى بساط البحث، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليها طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه، وهي متى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص من أن المحكمة قد انتهت إلى اقتناعها بسلامة بيانات دفتر الأحوال التي شاء الطاعن الطعن عليها بالتزوير وردت على طلبه في هذا الشأن - على السياق المتقدم بيانه رداً سائغاً وسليماً في الإعراض عن إجابة الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة...... أن الطاعن طلب تمكينه من إعلان الصيدلي الذي قدم الشهادة، دون أن يفصح عما إذا كان يقصد بذلك الشهادة المقدمة منه لنفي التهمة عنه بميعاد غلق الصيدلية أم الشهادة الصادرة منها بوزن المخدر المضبوط، وكان الحكم قد عرض لهذا الطلب وتناول في رده عليه كل من هاتين الشهادتين وذلك في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع التصريح له بإعلان الصيدلي الذي حرر له الشهادة المقدمة منه والتي تفيد غلق الصيدلية الساعة 11.30 مساء فإن هذا الطلب مردود عليه بأن الورقة المقدمة من الدفاع تحمل توقيعاً غير مقروء لا يفصح عن اسم محررها وهي عبارة عن فاتورة حرر عليها هذا البيان والمحكمة لا تطمئن إلى ضم تلك الورقة وإلى صدورها من المدير المسئول للصيدلية..... بالعتبة ذلك لأن شهادة وزن المخدر المرفقة بالتحقيقات والصادرة من تلك الصيدلية موقع عليها بتوقيع واضح ومقروء لصاحبها الدكتور...... وأرخها بتاريخ...... مما يقطع بأن وزن المخدر تم في ذلك اليوم ولم يطعن الدفاع على تلك الشهادة بأي مطعن ولو كان جاء في طلبه لأعلن الدكتور.... صاحب الصيدلية ومحرر شهادة الوزن ضمن شهود النفي الذين أحضرهم بجلسات المرافعة والذين استمعت المحكمة إلى شهادتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الطلبات ولما كان الطاعن يستهدف بطلبه سالف البيان - نفي التهمة عنه، سواء قصد بطلبه الشهادة الصادرة من الصيدلية بميعاد غلقها أم قصد شهادتها بوزن المخدر ومن قام بهذا الوزن كما يذكر في طعنه، وكانت المحكمة قد فطنت إلى ذلك فأشارت في ردها على طلبه - على السياق المتقدم - إلى أن الطاعن لو كان جاداً في طلبه لأعلن صاحب الصيدلية المنسوب لها هاتين الشهادتين ضمن شهود النفي الذين أحضرهم بجلسات المرافعة والذين استمعت المحكمة إلى شهادتهم، وكان ما قالته المحكمة مما يجعلها في حل من صرف النظر عن سماع الشاهد الذي يشير إليه الطاعن إذا رأت هي من جانبها أن حضوره لم يكن ضرورياً لظهور الحقيقة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن ضم ملف السيارة رقم...... ورد عليه بقوله صرحت المحكمة بهيئة سابقة للدفاع باستخراج كشف بيانات عن تلك السيارة ولم يقدم شيئاً، وترى المحكمة أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى ولا يغير وجه الرأي فيه ذلك أنه مع التسليم جدلاً بأن المتهم قد استقل تلك السيارة مع مالكها يوم.... لشراء قماش ولم يعد لمحله في مساء ذلك اليوم فلا علاقة بين هذه الواقعة وبين ما انتهت إليه المحكمة من ضبط المتهم مساء يوم 24/ 2/ 1988 محرزاً المخدر المضبوط بعد أن اطمأنت عن يقين إلى الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ودفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم ملف السيارة - سالفة البيان - والمبدى بجلسة المحاكمة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فضلاً، عن أن الحكم رد على هذا الطلب رداً كافياً وسائغا وأفصح في رده - على السياق المتقدم عن أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعلان المرشد السري الذي أبلغ الضابط عن إحرازه للمخدر وتواجده أمام مستشفى المبرة بالمعادي ورد عليه بقوله أن ضابط الواقعة ومحرر محضر التحريات العقيد....... لم يذكر في محضر التحريات ولا في أقواله بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنه استعان بأحد المرشدين في تحرياته وحتى لو استعان بمصدر سري لم يفصح عنه فإن ذلك لا يعيب الإجراءات ولا ينال منها أن تبقى شخصيه المرشد غير معروفة ومن حق رجل الضبط القضائي أن لا يفصح عن شخصية المرشد الذي اختاره لمعاونته في مهنته ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب، ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد - أو وجد - غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته - وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتفق وصحيح القانون ويكفي لرفض طلب الطاعن إعلان المرشد السري وتكليف ضابط المباحث بالإفصاح عن شخصيته ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم في معرض رده على دفوع الطاعن وطلباته - على ما سلف بيانه - له أصله الثابت في الأوراق، وكان جميع ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن خطأ الحكم في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق - وبفرض حصوله لا أثر له في عقيدة المحكمة وفي الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته، ومن ثم لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد نفى عن الطاعن هذا القصد بقوله، "وحيث إنه وقد ألمت المحكمة بظروف الدعوى ويتلفت بأدلة متساندة بثبوت جريمة إحراز مخدر الهيروين في حق المتهم إلا أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من توافر قصد الاتجار في حقه إذ لم يقم الدليل الكافي على توافر هذا القصد ولم تتأكد المحكمة من هدف تواجد المتهم محرز المخدر المضبوط أمام مستشفى المبرة بالمعادي هل هو للاتجار أو لسبب أخر لم تفصح عنه الأوراق، ومن ثم ترى معاملته لمطلق الإحراز المجرد من أي قصد". وكانت المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل في الدعوى، وفي تجزئته، أن ترى في أقوال الضابط مجرى التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما يثبت إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقض في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا يخرج عن نطاق الواقعة نفسها التي تضمنها أمر الإحالة، فلا يعيب الحكم بتعين تاريخ الجريمة حسبما يبين من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ما دام أنه لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي جريمة إحراز جوهر مخدر والتي كانت معروضة على بساط البحث ودارت عليها المرافعة، ومن ثم فلا تلتزم المحكمة ببيان سبب مثل هذا التعديل أو بلفت نظر الدفاع إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.