أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1091
2002جلسة 26 من نوفمبر سنة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة. (211) الطعن رقم 341 لسنة 57 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام المحكمة أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. (2) بطلان: ضرائب "إجراءات ربط الضريبة". نظام عام. الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. (3) ضرائب "لجان الطعن الضريبى". قوة الأمر المقضى. لجنة الطعن الضريبى. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول. صيرورة القرار الصادر منها نهائياً. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضى. (4) إعلان. بطلان. دعوى. ضرائب "لجان الطعن الضريبى: أثر عدم الطعن على قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن". قوة الأمر المقضى. عدم الطعن على قرار اللجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلف الممول عن حضور الجلسة رغم إعلانه. مؤداه, تحصن الإجراءات السابقة عليه وصيرورة الربط نهائياً. أثره. عدم جواز تصدى محكمة الموضوع لأمر تقدير الأرباح بدعوى مبتدأة. علة ذلك. عدم سلوك الممول طريق الطعن فى قرارات اللجنة أو فوات مواعيده. أثره. صيرورة تلك القرارات حائزة لقوة الأمر المقضى تمنع نظرها بدعوى مبتدأة لاحقة. 1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 2 - إذ كانت الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها. 3 - إذ كانت لجنة الطعن الضريبى المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هى هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول وتحوز قراراتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن. 4 - إذ كان عدم الطعن على القرار الذى أصدرت اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلف الممول عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره رغم إعلانه مؤداه تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ويصبح الربط نهائياً ولضريبة مستحقة الأداء فلا تملك محكمة الموضوع إعادة النظر فى أمر تقدير أرباح الممول بعد ذلك بدعوى مبتدأ يقصد بها إعادة النظر فى هذا الربط وإلغاء قرار اللجنة بشأنه لبطلانه أو بطلان الإجراءات أمامها ما دام القانون رقم 157 لسنة 81 الخاص بالضرائب على الدخل - والذى تمت إجراءات الربط فى ظل سريان أحكامه - قد رسم فى المواد من 161 حتى 163 لذوى الشأن طريق الطعن فى قرارات لجان الطعن وحدد بشأنه مواعيد وإجراءات خاصة باعتبار ذلك السبيل الوحيد إلى بحث أسباب العوار التى قد تلحق قراراتها، فإذا لم يسلك الممول هذا الطريق أو فوت مواعيده أضحت هذه القرارات نهائية حائزة لقوة الأمر المقضى مانعة من نظرها فى دعوى مبتدأ لاحقة.
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب جرجا قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه فى تجارة قطع غيار السيارات فى المدة م 1975 وحتى 1979 وأخطرته فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبى التى حددت لنظر الطعن جلسة 23/ 10/ 1982 وأخطرت الطاعن بهذه الجلسة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ولما لم يحضر فى هذه الجلسة ولم يبد عذرًا لتخلفه عن الحضور قررت اللجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن , وبتاريخ 7/ 12/ 1982 أقام الطاعن الدعوى رقم........ لسنة........ ضرائب سوهاج الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلغاء ربط الضريبة عن سنوات المحاسبة واعتباره كأنه لم يكن، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتأييد قرار اللجنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق. أمام محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها. وأن لجنة الطعن الضريبى المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هى هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول وتحوز قراراتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن ومن ثم فإن عدم الطعن على القرار الذى أصدرته اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلف الممول عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره رغم إعلانه مؤداه تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ويصبح الربط نهائياً والضريبة مستحقة الأداء فلا تملك محكمة الموضوع إعادة النظر فى أمر تقدير أرباح الممول بعد ذلك بدعوى مبتدأ يقصد بها إعادة النظر فى هذا الربط وإلغاء قرار اللجنة بشأنه لبطلانه أو بطلان الإجراءات أمامها ما دام القانون رقم 157 لسنة 81 الخاص بالضرائب على الدخل - والذى تمت إجراءات الربط فى ظل سريان أحكامه - قد رسم فى المواد من 161 حتى 163 لذوى الشأن طريق الطعن فى قرارات لجان الطعن وحدد بشأنه مواعيد وإجراءات خاصة باعتبار ذلك السبيل الوحيد إلى بحث أسباب العوار التى قد تلحق قراراتها، فإذا لم يسلك الممول هذا الطريق أو فوت مواعيده أضحت هذه القرارات نهائية حائزة لقوة الأمر المقضى مانعة من نظرها فى دعوى مبتدأ لاحقة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقديرات المأمورية وأحيل اعتراضه إلى لجنة الطعن الضريبى التى حددت جلسة لنظره وأخطرته بها بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ولما لم يحضر قررت فى 23/ 10/ 1982 اعتبار الطعن كأن لم يكن وإذ لم يطعن على هذا القرار فى الميعاد المقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإن قرار اللجنة بشأن ربط الضريبة يضحى نهائياً وتصبح الضريبة مستحقة الأداء، وإذ أقام الطاعن الدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب سوهاج على المطعون ضده بصفته بطلب إعادة النظر فى هذا الربط فإن هذه الدعوى يكون من غير الجائز نظرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتناول بالبحث مدى سلامة قرار اللجنة المطعون فيه باعتبار طعن الطاعن كأن لم يكن رغم تحصن هذا القرار لعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى. |