أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 599
جلسة 18 من إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
(107)
الطعن رقم 817 لسنة 63 القضائية
(1، 2) حكم "إصداره" "بياناته" "بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام".
(1) القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.
(2) اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقًَع على مسودة الحكم. لا بطلان. علة ذلك.
(3، 4) إثبات. تزوير. محكمة الموضوع. استئناف. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(3) عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى م 44 إثبات. يستوي أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثاني درجة أو أن يكون الحكم صادراً بصحته أو برده وبطلانه أو من ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء. علة ذلك.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
1 - المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك في المداولة. والنص في المادة 178 من القانون ذاته على أن تبين في ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضورا تلاوته - يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضورا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به.
2 - إذ كان الثابت في ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أي الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين حضورا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد المستشار..... الذين شارك في إصداره، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد المستشار..... وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وكان النعي بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد المستشار...... الذي شارك في إصدار الحكم لم يوقع على مسودته، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على هذه المسودة، وهو ليس من البيانات التي أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاة من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدوا أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.
4 - إذ كان البين من الحكم الطعون فيه أنه..... إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 218 لسنة 1977 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 7/ 1973 الذي باعته المدعوة "......." بمقتضاه كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة دعواه مقابل ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 59 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 7/ 12/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت في نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من هيئة مشكلة من السادة المستشارين: (.....)، و(.....)، (.....) وأنه تلي من الهيئة المكونة من السادة المستشارين (......)، و(.....)، و(......)، مما مفاده أن السيد المستشار (.......) الذي كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم تغيب عن جلسة النطق به، وحل محله السيد المستشار (......)، ومع ذلك لم يشر في ورقة الحكم إلى أن الأول قد اشترك في المداولة ووقع على المسودة الأمر الذي يبطل الحكم ويوجب نقضه طبقاً للمادتين 170، 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك في المداولة. والنص في المادة 178 من القانون ذاته على أن تبين في ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته - يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضورا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به. ولما كان الثابت في ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أي الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد المستشار (......) الذي شارك في إصداره، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد المستشار (......) - وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وكان النعي بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد المستشار (......) الذي شارك في إصدار الحكم لم يوقع على مسودته، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على هذه المسودة، وهو ليس من البيانات التي أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لحكم المادة 44 من قانون الإثبات، فحرمه بذلك من تقديم دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" - يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.