الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة



أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 773

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد.

(163)
الطعن رقم 761 لسنة 49 القضائية

حكم. "إصداره والتوقيع عليه". "بطلانه". بطلان. حكم. إثبات. "بوجه عام". نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". اشكال. 
جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشكال متى كان الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع. جائزاً.
بقاء الحكم الصادر فى الاشكال غفلا من التوقيع. حتى نظر الطعن. بطلانه. أساس ذلك؟
من المقرر أن الحكم الصادر فى الاشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى صادر فى جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر فى الاشكال يكون جائزاً، ولما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها، وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من........ و........ (المطعون ضده) و......... و.........، بأنهم: المتهمة الأولى (1) أدارت مسكنها محل الضبط للدعارة. (2) سهلت دعارة المتهمتين الثالثة والرابعة. (3) عاونت المتهمتين سالفتى الذكر وغيرهما على ممارسة الدعارة. (4) استغلت بغاء المتهمتين سالفتى الذكر، المتهم الثانى (المطعون ضده) (1) اشترك مع المتهمة الأولى فى إدارة المسكن محل الضبط للدعارة. (2) المتهمتين الثالثة والرابعة وآخريات على ممارسة الدعارة، المتهمتان الثالثة والرابعة اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 و6 و8 و9/ جـ من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح الآداب الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائتى جنيه وغلق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة عن التهم الأربع وحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريم كل من المتهمتين خمسة وعشرين جنيهاً ووضع كل منهما تحت المراقبة لمدة ثلاثة شهور وبراءة المتهم الثانى فاستأنفوا عدا الثانى هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف التنفيذ. فاستشكل......... (المحكوم ببراءته) فى الحكم بالنسبة لما قضى به من عقوبة الغلق ومصادرة المنقولات وذلك على اعتبار أنه مستأجرا للمسكن. ومحكمة الآداب الجزئية قضت بقبول الاشكال شكلا وبايقاف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه فيما قضى به من الغلق ورفض الاشكال فيما عدا ذلك. فاستأنف المستشكل هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر فى الاشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى صادر فى جنحة إدراة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر فى الاشكال يكون جائزاً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه - بالإضافة إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون - أنه إذ قضى برفض استئنافها وتأييد الحكم الصادر فى الاشكال المرفوع من المطعون ضده أنه قد جاء باطلاً لعدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته رغم مضى فترة التلاثين يوما التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها، فإنه يكون باطلاً مستوجبا نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.