أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 592
جلسة 23 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
(114)
الطعن رقم 33 لسنة 71 القضائية
(2،1) بيع "التزامات البائع" "ثمار المبيع". عقد. ريع. إيجار. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك.
(1) للمشترى فى حالة عدم تسلمه المبيع الرجوع على البائع بثمراته المدينة من يوم إبرام العقد مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه. ثبوت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين. أثره. تقدير ثمرتها بمقدار الأجرة خلال المدة التى حرم فيها المشترى من الانتفاع بها. م 458/ 2 مدنى علة ذلك. عدم التزام البائع إلا بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت البيع. م 431 مدنى.
(2) تمسك الطاعنين بأن الأرض المبيعة للمطعون ضده كانت فى وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدى طبقا لقانون الإصلاح الزراعى من قبل تاريخ إبرام البيع وخلال المدة المطالب بالربع عنها وتدليلهم على ذلك بتقرير الخبرة وما أقر به المطعون ضده نفسه مما كان يوجب قصر حقوق الأخير على هذه القيمة الإيجارية. اعتداد الحكم المطعون فيه فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت زراعتها خلال مدة المطالبة متحجباً عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التى حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.
1 - إن النص فى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى على أن "للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع... مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره" - يدل على أن للمشترى فى حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها فى هذه الحالة تقدار بمقدار الأجرة خلال المدة التى حرم فيها المشترى من الانتفاع بها، وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
2- إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين تمسكوا بأن الحكم المستأنف ألزمهم بأداء الريع عن قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من.... (تاريخ عقد البيع) حتى.......، فى حين أنها كانت خلال تلك الفترة ومنذ سنة...... فى وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدى طبقا لقانون الإصلاح الزراعى مما كان يوجب قصر حقوق المطعون ضده (المشترى) على هذه القيمة الإيجارية، وتساندوا فى دفاعهم إلى ما أثبته الخبير المندوب فى الدعوى وأقر به المطعون ضده نفسه (ص 8، 9 من محاضر أعمال الخبير). وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن الطاعنين (لم يقدموا ما يثبت أن الأطيان محل التداعى كانت مؤجرة لواضعى اليد من تاريخ شراء المستأنف ضده للأطيان، وأن هذه العلاقة الإيجارية ظلت ممتدة حتى شراء واضعى اليد الأطيان بتاريخ...... ) واعتد فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت زراعتها خلال مدة المطالبة أخذاً بما خلص إليه الخبير فى الدعوى..... لسنة..... مدنى....... التى سبق للمطعون ضده إقامتها ضد واضعى اليد على تلك الأرض. وإذ تحجب الحكم بما تردى فيه من خطأ عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التى حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون مشوبا بقصور يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 1303 لسنة 1997 مدنى دكرنس الابتدائية
على الطاعنين وآخر بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه قيمة ريع قطعة أرض زراعية مساحتها 22 ط 4 ف باعها له الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه مورث الباقين بعقد مؤرخ 28/ 8/ 1983 قضى نهائيا بصحته ونفاذه مع التسليم فى الدعوى 4279 لسنة 1984 مدنى المنصورة الابتدائية، إلا أنه لم يتمكن من استلامها لأسباب ترجع إلى المدعى عليهم، ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره- حكمت بإلزام الأخيرين متضامنين بأن يدفعوا إلى المطعون ضده مبلغ 38586 جنيها قيمة الربع عن المدة من سنة 1983 حتى سنة 1997. استأنفت الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 1917 لسنة 52 ق المنصورة. وبتاريخ 6/ 12/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 23246 جنيها قيمة الريع عن المدة من تاريخ البيع الحاصل فى 28/ 8/ 1983 حتى تاريخ تسليم الأرض فى 22/ 6/ 1993. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن الجكم ألزمهم بأداء ربع قطعة الأرض موضوع النزاع إلى المطعون ضده عن الفترة منذ شرائه لها بتاريخ 28/ 8/ 1983 حتى 15/ 3/ 1985 فى حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الأرض فى خلال تلك الفترة كانت فى وضع يد مستأجرين بقيمة إيجارية تعادل سبعة أمثال الضريبة طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى، وهو ما ثبت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع وألزمهم بمبالغ تزيد عن الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى على أن "للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع... مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره" - يدل على أن للمشترى فى حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها فى هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التى حرم فيها المشترى من الانتفاع بها، وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته - لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت البيع. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين تمسكوا بأن الحكم المستأنف ألزمهم بأداء الريع عن قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من 28/ 8/ 1983 حتى 15/ 3/ 1985 فى حين أنها كانت خلال تلك الفترة ومنذ سنة 1962فى وضع يد مستأجرين لها بالإيجار النقدى طبقا لقانون الإصلاح الزراعى مما كان يوجب قصر حقوق المطعون ضده على هذه القيمة الإيجارية، وتساندوا فى دفاعهم إلى ما أثبته الخبير المندوب فى الدعوى وأقر به المطعون ضده نفسه (ص 8، 9 من محاضر أعمال الخبير). وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن الطاعنين (لم يقدموا ما يثبت أن الأطيان محل التداعى كانت مؤجرة لواضعى اليد من تاريخ شراء المستأنف ضده للأطيان، وأن هذه العلاقة الإيجارية ظلت ممتدة حتى شراء واضعى اليد الأطيان بتاريخ 15/ 3/ 1985) واعتد فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت زراعتها خلال مدة المطالبة أخذاً بما خلص إليه الخبير فى الدعوى 779 لسنة 1994 مدنى دكرنس الابتدائية التى سبق للمطعون ضده إقامتها ضد واضعى اليد على تلك الأرض. وإذ تحجب الحكم بما تردى فيه من خطأ عن استظهار القيمة الإيجارية عن المدة التى حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.