أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 1321
جلسة 24 من ديسمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدي زين العابدين.
(258)
الطعن رقم 1844 لسنة 70 القضائية
(1) نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن".
وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة. عدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2) إثبات. خبرة "ندب الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في مسائل الخبرة: في ندب الخبراء" سلطتها في تقدير الأدلة".
تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها. جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يصعب عليه إبداء الرأي فيها.
(3) إثبات. بطلان. خبرة "ندب الخبير" "مباشرة الخبير لمأموريته: حدودها" "بطلان أعمال الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في مسائل الخبرة: في ندب الخبراء".
الخبراء. عدم جواز الاستعانة بهم دون مقتضى. اقتصار مهمتهم على إبداء المشورة للقاضي حتى يلم بالأدلة في الدعوى ويسهل عليه الترجيح بينها. للخصوم اختيار الخبير الذي يناط به مباشرة المأمورية. شرطه. اتفاقهم على شخصه وإلا عينته المحكمة. بيان حدود مهمة الخبير والصلاحيات المخولة له. من سلطة قاضي الموضوع. الخروج عن هذه الحدود أو مجاوزة تلك الصلاحيات أو قيام غير شخص الخبير المنتدب بالمهمة. أثره. بطلان عمل الخبير. المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة والمادة 131 من قانون السلطة القضائية.
(4 - 6) إثبات. حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: الإحالة على تقرير الخبير" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق". خبرة "تقدير عمل الخبير" "استناد المحكمة إلى تقرير الخبير" "بطلان تقرير الخبير". دفاع "دفاع جوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في مسائل الخبرة" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
(4) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يدل أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم فيها.
(5) محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إلى الأسس التي بني عليها دون أن توردها في حكمها. شرطه. أن تكون سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(6) تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير. بطلان التقرير أو قصوره أو مخالفته الثابت في الأوراق. عيب في الحكم ذاته. مؤداه. وجوب تحصيل المحكمة لاعتراضات الخصوم المؤثرة وإبداء الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصراً.
(7) إثبات. بطلان "بطلان الأحكام". حكم "بطلانه" "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". خبرة "ندب الخبير" "مباشرة الخبير مأموريته: حدودها" "بطلان أعمال الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في مسائل الخبرة: في ندب الخبراء".
ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه. بطلان وقصور.
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها - فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه - يكون له الاستعانة بمشورة خبير.
3 - النص في المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية وما عداها من نصوص قانون الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية - يدل - على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفاً وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته.
4 - الأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملاً على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم.
5 - يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن توردها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة.
6 - يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات.
7 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء من بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به - فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيراداً ورداً، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الرابع والخامس أقاما الدعوى...... لسنة...... طعون القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل القرار....... لسنة...... الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بوسط القاهرة من ترميم الدورين الأولين بالعقار المبين بالأوراق على إزالته حتى سطح الأرض، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين......، ...... لسنة...... القاهرة. وبتاريخ 19/ 6/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع بنقض الحكم، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم توجه له طلبات في الخصومة ولم ينازع فيها ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدهما الرابع والخامس - الشريكين على الشيوع - على قرار الترميم لأنهما رفعها بعد الميعاد، وعلى غير إرادة الأغلبية التي ارتضت القرار ونفذته، فكلفت المحكمة مكتب الخبراء بانتداب الخبراء الثلاثة السابق ندبهم لبيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بقرار الترميم ومقدار نصيبهما في ملكية العقار، فقام ثلاثة خبراء آخرون بمعاينة العقار، وقدموا تقريراً أوردوا فيه رأياً عن حالة العقار على خلاف التقرير السابق - وهو ما لم يندبوا له - ولم يعرضوا في تقريرهم للمهمة التي حددتها المحكمة، فتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير فلم يورد الحكم المطعون فيه دفاعه السالف أو يرد عليه، وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليه تقرير الخبراء، مكتفياً بالقول أنه يطمئن إليه ويعتبر أسسه أسباباً له وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها - فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه - يكون له الاستعانة بمشورة خبير، لذلك نصت المادة 135 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: ( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.... وبينت المادة 136 أن من حق الخصوم الاتفاق على اختيار الخبير وإلا عينته المحكمة، ونصت في فقرتها الثالثة على ما يلي "وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجري في حقه حكم المادة 140 والتي تنص على "أن للمحكمة أن تعفي الخبير من أداء المهمة خلال خمسة أيام من إسنادها إليه بناء على طلبه متى أبدى أسباباً مقبولة - وإذ لم يؤد المهمة المكلف بها كان لها أن تحكم عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها والتعويضات بغير إخلال بالجزاءات التأديبية"، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أنه "لا يسوغ استثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد في المادة المذكورة - أي المادة 140 - إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموماً بغير تفريق بينهم ولا يغني عن هذه الرقابة إشراف الجهة الإدارية على الخبير التابع لها لأن هذا الإشراف إنما يتعلق بمركزه الوظيفي ولا ينصب على الدعاوى التي يندب فيها" وتبين المادة 148 من قانون الإثبات أنه ليس للخبير أن يسمع من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إلا إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك، ولقد كان قانون المرافعات يحتم حضور الخبير في الأيام المحددة لنظر الدعوى للمناقشة حتى لو لم يكن حضوره لازماً - ما لم يتفق الخصوم على إعفائه من الحضور ثم عدل النص اكتفاء بما نصت عليه المادة 153 إثبات من أن للمحكمة أن تأمر باستدعائه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، فهذه النصوص وما عداها من نصوص قانوني الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية من أن "أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون" فكل ذلك يدل - على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفاً وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب.. أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته، والأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملاً على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن ترددها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة وبالتالي فإنه يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات - لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء وهي بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور بما يعيبه ويوجب نقضه.