الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

جلسة 15 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حمد عبد اللطيف، مصطفى الصادق، كمال قرني ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة.

(34)
الطعن رقم 4007 لسنة 82 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض. " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". 
عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر غيابيًا بالإعدام. أثره: عدم قبوله. أساس وعلة ذلك؟ 
مثال. 
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". 
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق لتعرف الحقيقة كاملة. لا قصور. 
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. 
مثال. 
(3) اتفاق. فاعل أصلي. مساهمة جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". 
الاتفاق. مناط تحققه؟ 
مثال لتدليل سائغ في إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصليًا في الجريمة. 
(4) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". 
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل لدى الطاعنين.
(5) سبق إصرار. قتل عمد. ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". 
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغًا. 
مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار. 
(6) قتل عمد. سرقة. ارتباط. ظروف مشددة. إثبات " وجه عام ". 
ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة. مناط توافره؟ 
قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته. مؤداه: وقوع القتل بقصد السرقة. كفايته لتوافر جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة. 
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". 
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. 
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال. 
(8) استجواب. إجراءات " إجراءات التحقيق ". نيابة عامة. محاماة. دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". 
المادة 124 إجراءات المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2008. مفادها؟ 
مباشرة النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ معه. جائز. ما دام أصبح ندبه أمرًا غير ممكن. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول. علة ذلك؟ 
مثال. 
(9) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها ". نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" 
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريًا بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. علة ذلك؟ 
(10) إعدام. حكم " بيانات حكم الإدانة ". 
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟ 
(11) إثبات " بوجه عام ". إخفاء أشياء مسروقة. جريمة " أركانها ". ظروف مشددة. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة النقض" سلطتها ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن ". 
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بها أو اطراحها دون بيان العلة. إفصاحها عن أسباب أخذها أو اطراحها للأدلة. يوجب أن تكون الأسباب مؤدية لما رُتب عليه من نتائج بغير تعسف ولا تنافر. لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك. 
حكم الإدانة بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة وتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 44/ 2 عقوبات. ما يلزم لصحته؟ 
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. تحققها بتوافر عنصرين. ماهيتهما؟
مثال لما يعد قصورًا في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم إلى إخفائه. 
اقتصار وجه الطعن على الطاعن وحده. يوجب عدم امتداد القضاء بالنقض والإعادة لمن سواه من المتهمين. 
1 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذ كان الحكم صادرًا حضوريًا " وجاهيًا " بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 "، كما قضت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حضر المحكوم عيه - من محكمة الجنايات - في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الصادر ضده إذا ما حضر الجلسات المحددة لنظر دعواه، ومفاد ما تقدم أن ما أوجبه الشارع على النيابة العامة من عرضها للقضية الصادر فيها حكمًا بالإعدام إنما هو مقصور على حالة صدور هذا الحكم حضوريًا، فإذا ما انتفى هذا الوصف زال ذلك الوجوب، إذ لا جدوى من ذلك الإجراء بصدد حكم مآله السقوط بحضور الصادر ضده أو القبض عيه وإعادة نظر دعواه من جديد. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه سالف الذكر قد صدر ضده في هذه الدعوى حكمًا غيابيا بالإعدام، إلا أن النيابة العامة - رغم ذلك - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهى فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر ضده - رغم أنه صدر غيابيًا - فإنه يتعين عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة له. 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم/ ...... والذي كان يعمل بمقهى ..... التي اعتاد المجني عليه/ ...... والذي يعمل سمسار التردد عليها ولما اعتقد أنه معه من المال الوفير اتفق مع المتهمين/ ..... و.... وبيتوا النية على قتله وسرقة ما يحمله من نقود ومتعلقاته الشخصية وسيارته وعقدوا العزم على ذلك وأخذوا يعدوا لذلك بهدوء وروية لتنفيذ فكرتهم الإجرامية متى قادهم تفكيرهم إلى اصطحاب المجني عليه إلى مكان بالقرب من قريته بـ ....... بمركز ......... بدعوى أن به قطعة أرض معروضة للبيع حتى ينفردوا به ويقومون بتنفيذ مخططهم الإجرامي وفي يوم ....... تقابل المتهم الأول وشقيقه المتهم الثاني مع المجني عليه بمنطقة ....... واصطحباه إلى حيث كان المتهم الثالث بانتظارهم بقطعة الأرض التي أوهمه الأول بأنها معروضة للبيع وعندما تأكدوا من أن الفرصة متاحة لتقل المجني عليه قاموا بتقييد يديه وقدميه بحبل من البلاستيك الأصفر أعدوه لذلك وقاموا بخنقه بحزام جلدي لفوه حول رقبته وجذبوه بشدة حتى فاضت روحه إلى ربها قاصدين من ذلك قتله ولما تأكدوا من وفاته قاموا بوضع الجثة داخل حقيبة سيارة المجني عليه واتجهوا بها إلى قرية ...... حيث ألقوا بالجثة برشاح ....... والتقوا بعد ذلك بالمتهم الرابع/ ...... وشهرته/ ........ الذي اتفقوا معه على أن يتصرف في سيارة المجني عليه بالبيع لأحد الأشخاص بمبلغ أربعة آلاف بعد أن علم أنها متحصلة من جريمتي القتل والسرقة واقتسموا ذلك المبلغ فيما بينهم وهربوا إلى أن تم ضبط المتهم/ ........الذي أرشد عن مكان سيارة المجني عليه وتم ضبط الإستبن الخاص بالسيارة لدى المتهم/ ...... بإرشاده كما تم ضبط مبلغ 1355 جنيهًا مع المتهم/ ...... وكذلك الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وضبط مبلغ 3000 جنيهًا ومبلغ 500 دولار جزء من نصيب ...... لدى شقيقته وكذلك ضبط 400 جنيهًا بحوزة المتهم/ ....... "، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من/ ........ و........ والعقيد/ ....... والعميد/ ........ ومن إقرار الطاعنين ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ومن اطلاع النيابة العامة على صورة المحضرين ....... لسنة ...... جنح مركز ........ و....... لسنة ........ إداري .......، ومن معاينة سيارة المجني عليه، ومن تفريغ الأرقام الموجودة بذاكرة هاتفه ووجود صورة للطاعنين مسجلة عليه، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى - قبل الطاعنين - على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. 
3 - لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهم على قتل المجني عليه من شهادة الشهود وإقرار الطاعنين، كما استظهره من نوع الصلة بين الأخيرين والمحكوم عليه غيابيًا والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضًا بمساهمة كل منهم في الأفعال المادية المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصليًا في الجريمة. 
4 - لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله: " وترى المحكمة أن هذه النية متوافرة لديهم ومتحققة في الجريمة وثابتة في حق المتهمين الثلاثة من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من تصميمهم على قتل المجني عليه/ ...... وإعدادهم الأداة التي استخدموها في ربط يديه وقدميه وشلوا بذلك من مقاومته ولف الحزام الجلدي حول رقبته وجذبه بشدة قاصدين من ذلك إزهاق روحه حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية "، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - هو استخلاص سائغ وكافٍ في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. 
5 - لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله: " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في حق المتهمين الأول والثاني والثالث من توافر الباعث على القتل وهو ما تملكهم من نوازع الإثم فعزموا على اغتيال أموال المجني عليه غدرًا وغيلة ولو اقتضى الأمر هلاكه في سبيل الوصول إلى هدفهم وفي سبيل ذلك أعدوا الحبل الذي قيدوا به يديه وقدميه والجوال الذي وضعوا به الجثة ليتخلصوا منها وقد أعملوا فكرهم في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسموها والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه وهي الخنق بالحزام الجلدي والضغط به على العنق مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئ البال بعيدًا عن سورة الغضب وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتووه وذلك بقصد سرقة سيارته وما يحمله من نقود وأغراض شخصية "، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغًا ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون. 
6 - من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - كما حصلها الحكم - أن الطاعنين والمحكوم عليه غيابيًا قد قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة، ومن ثم يتوافر في حقهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة، فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار. 
7 - من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن/ ..... بعدم ارتكابه جريمة القتل، مردودًا بأنه نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا، طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أن دفاعه بأن الواقعة - بالنسبة له - مجرد إخفاء جثة وأشياء مسروقة، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. 
8 - لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006، 74 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ..... "، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك، فإذا لم يكن للمتهم محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخي فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطمينًا للمتهم، وصونًا لحقه في الدفاع عن نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن/ ...... في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محامٍ له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحدًا منهم فلم يجد مناصًا من إجراء التحقيق وقام باستجوابه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافيًا وسائغًا في اطراح ذلك الدفع، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين، ما دام أصبح ندبه أمرًا غير ممكن - كما هو الحال في هذه الدعوى - وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبولة.
9 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهما سالفي الذكر، وذلك دون إثبات تاريخ تقديم هاتين المذكرتين بحيث يستدل منه على أنه روعيَّ فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية بالنسبة للمحكوم عليهما سالفي الذكر. 
10 - لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما - حضوريًا بالإعدام - وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامهما. 
11 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المسروق - السيارة - متحصلة من جناية قتل، ورد عليه في قوله: " ولا تأبه المحكمة في هذا الخصوص لما أبداه دفاع المتهم الرابع/ ....... من أنه توسط في بيع سيارة المجني عليه خوفًا من المتهم الأول ولا لما قرره دفاعه من أنه لا يعلم أن السيارة متحصلة من جريمة، إذ أنه تقابل مع المتهمين يوم الواقعة ثم تقابل معهم بعد ذلك في اليوم التالي حيث قام بإحضار مشتري للسيارة، وكان بوسعه الفرار من لقائه بهم ويبلغ عنهم الشرطة بعد أن علم بالجريمة وفقًا لما قرره في التحقيقات، وما قرره أيضًا من أنه علم بأن السيارة متحصلة من جريمة لأن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وكيفية ارتكاب الحادث لا يؤيد هذا الادعاء سيما ما قرره هذا المتهم، وما قرره باقي المتهمين في التحقيقات لا يؤيد ادعاء كل منهم ومحاولتهم التنصل من الجريمة "، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها قد أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو اطرحتها، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصًا سائغًا كافيًا لحمل قضائه، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدرًا للمال الذي يخفيه، أما إذ انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة، فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وكان من المقرر كذلك أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء، ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً، فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية قتل لا يؤدي في جملته أو في تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينيًا في حق الطاعن، ذلك بأنه لم يرد بأقوال أيًا من المتهمين - سواء الثابتة بالتحقيقات أو تلك التي حصلها الحكم - أن الطاعن كان يعلم بأن السيارة متحصلة من جناية قتل، بل كان علمه منصرفًا فقط إلى أنها متحصلة من سرقة، وهو ما قرره الطاعن نفسه مضيفًا أنه قد علم بأنها متحصلة من جريمة قتل في وقت لاحق على بيعها، والعلم في هذا الوقت لا يتحقق به العلم المعتبر الذي لا يتوافر إلا إذا كان مصاحبًا أو سابقًا على فعل الإخفاء، فضلاً عن ذلك، فإن الحكم لم يدلل على أن الطاعن قد اتصلت يده بالسيارة المسروقة وأن سلطانه كان مبسوطًا عليها، وحاصل ما أورده في هذا الصدد أنه توسط في بيعها، وأنه الذي أحضر من اشتراها، وهو ما لا يكفي للقول بتوافر الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة, لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم على إخفائه مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وحده لاقتصار وجه الطعن عليه وحده وعدم اتصاله بمن سواه من المتهمين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - ....... 2 - " طاعن " 3 - ....... " طاعن " 4 - ...... " طاعن " بأنهم: 1 - المتهمين من الأول حتى الثالث: قتلوا المجني عليه/ ....... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن استدرجه المتهم الأول لمنطقة ......... حيث تقابل معه المتهم الثاني واصطحبه لمنطقة تواجد المتهم الثالث بعزبة ...... الذي تمكن من شل مقاومته بتكبيل يديه وقدميه بينما أجهز عليه المتهمين الأول والثاني ونزع الحزام الجلدي الخاص به وقاموا بلغه حول عنقه وجذبه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 
2 - المتهمين من الأول حتى الثالث: سرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المبين وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ليلاً وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3 - المتهم الرابع: أخفى السيارة رقم ......ملاكي ....... والمتحصلة من الجريمة موضوع الاتهامين الأول والثاني مع علمه بذلك بأن قام بالتصرف في السيارة ببيعها لأحد الأشخاص، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على نجله القاصر مدنيًا بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي وحددت جلسة ......... للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، وبالجلسة المحددة قضت غيابيًا لـ/ ...... وحضوريًا لـ/ ........ و........ عملاً بالمواد 44 مكرر/ 1، 2، 230، 234/ 1، 2، 317 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبتهم بالإعدام وحضوريًا لـ/ .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. 
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

أولاً: عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمحكوم عليه/ ......:
حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذ كان الحكم صادرًا حضوريًا " وجاهيًا " بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 "، كما قضت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حضر المحكوم عيه - من محكمة الجنايات - في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الصادر ضده إذا ما حضر الجلسات المحددة لنظر دعواه، ومفاد ما تقدم أن ما أوجبه الشارع على النيابة العامة من عرضها للقضية الصادر فيها حكمًا بالإعدام إنما هو مقصور على حالة صدور هذا الحكم حضوريًا، فإذا ما انتفى هذا الوصف زال ذلك الوجوب، إذ لا جدوى من ذلك الإجراء بصدد حكم مآله السقوط بحضور الصادر ضده أو القبض عيه وإعادة نظر دعواه من جديد. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه سالف الذكر قد صدر ضده في هذه الدعوى حكمًا غيابيا بالإعدام، إلا أن النيابة العامة - رغم ذلك - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهى فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر ضده - رغم أنه صدر غيابيًا - فإنه يتعين عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة له. 
ثانيًا: الطعن المقدم من المحكوم عليهما/ ...... و.....: 
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانًا كافيًا ولم يدلل على قيام الاتفاق بين المتهمين على القتل، وأن ما أورده تدليلاً على نية القتل وسبق الإصرار لا يكفي لاستظهارهما، وأنه جمع في قضائه بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط وجعلهما عماده في إنزال عقوبة الإعدام رغم فساد استدلاله على توافرها، والتفت عن دفاع الطاعن/ ...... بانتفاء أركان جريمة القتل في حقه وأن ما وقع منه لا يعدو أن يشكل جريمتي إخفاء أشياء مسروقة وإخفاء جثة، كما أطرح الحكم برد غير سائغ دفع الطاعن/ ....... ببطلان استجوابه لعدم حضور محامٍ معه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم/ ...... والذي كان يعمل بمقهى ..... التي اعتاد المجني عليه/ ...... والذي يعمل سمسار التردد عليها ولما اعتقد أنه معه من المال الوفير اتفق مع المتهمين/ ..... و.... وبيتوا النية على قتله وسرقة ما يحمله من نقود ومتعلقاته الشخصية وسيارته وعقدوا العزم على ذلك وأخذوا يعدوا لذلك بهدوء وروية لتنفيذ فكرتهم الإجرامية حتى قادهم تفكيرهم إلى اصطحاب المجني عليه إلى مكان بالقرب من قريته بـ ....... بمركز ......... بدعوى أن به قطعة أرض معروضة للبيع حتى ينفردوا به ويقومون بتنفيذ مخططهم الإجرامي وفي يوم ....... تقابل المتهم الأول وشقيقه المتهم الثاني مع المجني عليه بمنطقة ....... واصطحباه إلى حيث كان المتهم الثالث بانتظارهم بقطعة الأرض التي أوهمه الأول بأنها معروضة للبيع وعندما تأكدوا من أن الفرصة متاحة لتقل المجني عليه قاموا بتقييد يديه وقدميه بحبل من البلاستيك الأصفر أعدوه لذلك وقاموا بخنقه بحزام جلدي لفوه حول رقبته وجذبوه بشدة حتى فاضت روحه إلى ربها قاصدين من ذلك قتله ولما تأكدوا من وفاته قاموا بوضع الجثة داخل حقيبة سيارة المجني عليه واتجهوا بها إلى قرية ...... حيث ألقوا بالجثة برشاح ....... والتقوا بعد ذلك بالمتهم الرابع/ ...... وشهرته/ ........ الذي اتفقوا معه على أن يتصرف في سيارة المجني عليه بالبيع لأحد الأشخاص بمبلغ أربعة آلاف بعد أن علم أنها متحصلة من جريمتي القتل والسرقة واقتسموا ذلك المبلغ فيما بينهم وهربوا إلى أن تم ضبط المتهم/ ........ الذي أرشد عن مكان سيارة المجني عليه وتم ضبط الإستبن الخاص بالسيارة لدى المتهم/ ...... بإرشاده كما تم ضبط مبلغ 1355 جنيهًا مع المتهم/ ...... وكذلك الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وضبط مبلغ 3000 جنيهًا ومبلغ 500 دولار جزء من نصيب ...... لدى شقيقته وكذلك ضبط 400 جنيهًا بحوزة المتهم/ ...... "، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من/ ........ و........ والعقيد/ ....... والعميد/ ........ ومن إقرار الطاعنين ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ومن اطلاع النيابة العامة على صورة المحضرين ....... لسنة ...... جنح مركز ........ و....... لسنة ........ إداري .......، ومن معاينة سيارة المجني عليه، ومن تفريغ الأرقام الموجودة بذاكرة هاتفه ووجود صورة للطاعنين مسجلة عليه، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى - قبل الطاعنين - على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهم على قتل المجني عليه من شهادة الشهود وإقرار الطاعنين، كما استظهره من نوع الصلة بين الأخيرين والمحكوم عليه غيابيًا والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضًا بمساهمة كل منهم في الأفعال المادية المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصليًا في الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله: " وترى المحكمة أن هذه النية متوافرة لديهم ومتحققة في الجريمة وثابتة في حق المتهمين الثلاثة من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من تصميمهم على قتل المجني عليه/ ...... وإعدادهم الأداة التي استخدموها في ربط يديه وقدميه وشلوا بذلك من مقاومته ولف الحزام الجلدي حول رقبته وجذبه بشدة قاصدين من ذلك إزهاق روحه حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية "، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - هو استخلاص سائغ وكافٍ في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله: " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في حق المتهمين الأول والثاني والثالث من توافر الباعث على القتل وهو ما تملكهم من نوازع الإثم فعزموا على اغتيال أموال المجني عليه غدرًا وغيلة ولو اقتضى الأمر هلاكه في سبيل الوصول إلى هدفهم وفي سبيل ذلك أعدوا الحبل الذي قيدوا به يديه وقدميه والجوال الذي وضعوا به الجثة ليتخلصوا منها وقد أعملوا فكرهم في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسموها والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه وهي الخنق بالحزام الجلدي والضغط به على العنق مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئ البال بعيدًا عن سورة الغضب وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتووه وذلك بقصد سرقة سيارته وما يحمله من نقود وأغراض شخصية "، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغًا ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - كما حصلها الحكم - أن الطاعنين والمحكوم عليه غيابيًا قد قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة، ومن ثم يتوافر في حقهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة، فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن/ ..... بعدم ارتكابه جريمة القتل، مردودًا بأنه نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا، طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أن دفاعه بأن الواقعة - بالنسبة له - مجرد إخفاء جثة وأشياء مسروقة، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006، 74 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ........ "، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا وهي وجوب دعوة محاميه أن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك، فإذا لم يكن للمتهم محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخي فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطمينًا للمتهم، وصونًا لحقه في الدفاع عن نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن/ ...... في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محامٍ له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحدًا منهم فلم يجد مناصًا من إجراء التحقيق وقام باستجوابه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافيًا وسائغًا في اطراح ذلك الدفع، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين، ما دام أصبح ندبه أمرًا غير ممكن - كما هو الحال في هذه الدعوى - وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. 
ثالثًا: عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمحكوم عليهما/ .... و.....:
حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهما سالفي الذكر، وذلك دون إثبات تاريخ تقديم هاتين المذكرتين بحيث يستدل منه على أنه روعيَّ فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية بالنسبة للمحكوم عليهما سالفي الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما - حضوريًا بالإعدام - وأورده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامهما. 
رابعًا: الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ......: 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء شيء مسروق مع علمه أنه متحصل من جناية قتل، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت عن دفاعه القائم على انتفاء علمه بأن المال المسروق متحصل من جناية قتل، وهو ما أيده فيه الطاعنين الآخرين، اكتفاءً منه بما أسفرت عنه التحريات رغم أنها لا تصلح وحده دليلاً، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المسروق - السيارة - متحصلة من جناية قتل، ورد عليه في قوله: " ولا تأبه المحكمة في هذا الخصوص لما أبداه دفاع المتهم الرابع/ ....... من أنه توسط في بيع سيارة المجني عليه خوفًا من المتهم الأول ولا لما قرره دفاعه من أنه لا يعلم أن السيارة متحصلة من جريمة، إذ أنه تقابل مع المتهمين يوم الواقعة ثم تقابل معهم بعد ذلك في اليوم التالي حيث قام بإحضار مشتري للسيارة، وكان بوسعه الفرار من لقائه بهم ويبلغ عنهم الشرطة بعد أن علم بالجريمة وفقًا لما قرره في التحقيقات، وما قرره أيضًا من أنه علم بأن السيارة متحصلة من جريمة لأن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وكيفية ارتكاب الحادث لا يؤيد هذا الادعاء سيما ما قرره هذا المتهم، وما قرره باقي المتهمين في التحقيقات لا يؤيد ادعاء كل منهم ومحاولتهم التنصل من الجريمة "، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها قد أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو اطرحتها، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصًا سائغًا كافيًا لحمل قضائه، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدرًا للمال الذي يخفيه، أما إذ انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة، فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وكان من المقرر كذلك أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء، ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً، فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية قتل لا يؤدي في جملته أو في تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينيًا في حق الطاعن، ذلك بأنه لم يرد بأقوال أيًا من المتهمين - سواء الثابتة بالتحقيقات أو تلك التي حصلها الحكم - أن الطاعن كان يعلم بأن السيارة متحصلة من جناية قتل، بل كان علمه منصرفًا فقط إلى أنها متحصلة من سرقة، وهو ما قرره الطاعن نفسه مضيفًا أنه قد علم بأنها متحصلة من جريمة قتل في وقت لاحق على بيعها، والعلم في هذا الوقت لا يتحقق به العلم المعتبر الذي لا يتوافر إلا إذا كان مصاحبًا أو سابقًا على فعل الإخفاء، فضلاً عن ذلك، فإن الحكم لم يدلل على أن الطاعن قد اتصلت يده بالسيارة المسروقة وأن سلطانه كان مبسوطًا عليها، وحاصل ما أورده في هذا الصدد أنه توسط في بيعها، وأنه الذي أحضر من اشتراها، وهو ما لا يكفي للقول بتوافر الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة, لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم على إخفائه مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وحده لاقتصار وجه الطعن عليه وحده وعدم اتصاله بمن سواه من المتهمين، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه.